responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 119


صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " [1] .
[ 62 ] وسألته عن الرجل ، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص ؟
قال : " إذا كانا ثوبين فلا بأس " [2] .
[ 63 ] وسألته عن الرجل ، يرعف [3] وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه ؟
قال : " لا " [4] .
[ 64 ] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا [5] صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟
قال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ [6] [7] منه " .
[ 65 ] وسألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟
قال : " إذا كانت لا تنخع [8] ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال : قد [9]



[1] الكافي 3 : 61 / 6 ، والتهذيب 1 : 261 / صدر الحديث 760 ويأتي ذيله برقم 461 . والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات باختلاف يسير ، وكذا قرب الإسناد : 89 .
[2] الوسائل : الحديث 13 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي .
[3] الرعاف : خروج الدم من الانف . " الصحاح - رعف - 4 : 1365 " .
[4] الكافي 3 : 74 / ذيل الحديث 16 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 ، والحديث 1 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق .
[5] في التهذيب والكافي : قطعا صغارا . بدل قطرا قطرا .
[6] في " م " : تتوضأ .
[7] الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .
[8] النخع : مجاوزة حد الذبح إلى النخاع . . " الصحاح - نخع - 3 : 1288 " .
[9] في " م " : وقد .

119

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست