صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " [1] . [ 62 ] وسألته عن الرجل ، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص ؟ قال : " إذا كانا ثوبين فلا بأس " [2] . [ 63 ] وسألته عن الرجل ، يرعف [3] وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه ؟ قال : " لا " [4] . [ 64 ] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا [5] صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ [6][7] منه " . [ 65 ] وسألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟ قال : " إذا كانت لا تنخع [8] ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال : قد [9]
[1] الكافي 3 : 61 / 6 ، والتهذيب 1 : 261 / صدر الحديث 760 ويأتي ذيله برقم 461 . والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات باختلاف يسير ، وكذا قرب الإسناد : 89 . [2] الوسائل : الحديث 13 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي . [3] الرعاف : خروج الدم من الانف . " الصحاح - رعف - 4 : 1365 " . [4] الكافي 3 : 74 / ذيل الحديث 16 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 ، والحديث 1 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق . [5] في التهذيب والكافي : قطعا صغارا . بدل قطرا قطرا . [6] في " م " : تتوضأ . [7] الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق . [8] النخع : مجاوزة حد الذبح إلى النخاع . . " الصحاح - نخع - 3 : 1288 " . [9] في " م " : وقد .