[ 56 ] وسألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : " لا " [1] . [ 57 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في قميص [2] واحد وقباء وحده ؟ [3] . قال : " ليطرح على ظهره شيئا " [4] . [ 58 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر [5] وحده أو حبة وحدها ؟ قال : " إذا كان تحتها قميص فلا بأس " [6] . [ 59 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يصارع ؟ قال : " لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره " [7] . [ 60 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : " لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه [8] " . [ 61 ] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ؟ قال : " فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في
[1] ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 6 : 413 / 2 ، 414 / 8 ، وطب الأئمة : 62 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة . [2] في " م " : له أن يؤم بقميص . [3] في " م " : أو قباء واحدة ، والقباء : ثوب تجمع أطرافه . " لسان العرب - قبا - 15 : 168 " . [4] دعائم الاسلام 1 : 176 عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي . [5] الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به . " الصحاح - مطر - 2 : 818 " . [6] الوسائل : الحديث 12 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي . [7] الكافي 4 : 367 / 10 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام . [8] الكافي 4 : 366 / 6 ، والتهذيب 5 : 313 / 1078 عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 73 من أبواب تروك الاحرام .