قال : " ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس " [1] . [ 52 ] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه ؟ قال : " ينضحه ويصلي فيه فلا بأس " [2] . [ 53 ] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت ، كيف يصنع ؟ قال : " يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع [3] ويخفف " [4] . [ 54 ] وسألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال : " يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه " [5] . [ 55 ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ [6] ، ما عليه ؟ قال : " إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ " [7] .
[1] التهذيب 1 : 276 / 813 ، والاستبصار 1 : 192 / 672 ، والفقيه 1 : 63 / 169 والوسائل : ح 5 من الباب 26 من أبواب النجاسات . وهذه المسألة لم ترد في " م " . [2] الفقيه 1 : 43 / 169 ، والتهذيب 1 : 277 / 815 ، والاستبصار 1 : 192 / 674 ، والوسائل : ح 7 من الباب 26 من أبواب النجاسات . [3] في " ق " و " م " : رفع ، والظاهر ما في المتن هو الصواب . [4] ورد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الفقيه 1 : 102 / 471 ، والتهذيب 3 : 199 / 461 ، 200 / 463 ، والاستبصار 1 : 481 / 1861 و 482 / 1865 ، ودعائم الاسلام 1 : 236 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : ح 7 من الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة . [5] الوسائل : ح 5 من الباب 20 من أبواب الاحتضار . [6] في " م " : فيقئ . [7] الكافي 4 : 86 / 1 ، والفقيه 2 : 48 / 208 ، والتهذيب 4 : 296 / 895 عن علي بن الحسين عليه السلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .