[ 37 ] وسألته عن قيام شهر رمضان [1] هل يصلح ؟ قال : " لا يصلح إلا بقراءة ، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الإمام ، فإذا أراد الركوع قرأت ( قل هو الله أحد ) وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل " . [ 38 ] وسألته عن السراويل ، هل تجزئ مكان الإزار ؟ قال : " نعم " [2] . [ 39 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة [3] وهو يجد رداء ؟ قال : " لا يصلح " [4] . [ 40 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : " لا يصلح " [5] . [ 41 ] وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : " لا يصلح " [6] . [ 42 ] وسألته عن المحرم ، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟
[1] هو لا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة ، فقال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن - أي فذا - ثم بين حكم من كان في تقية . " ه ب " . [2] التهذيب 2 : 366 / ذيل الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 14 . [3] القلنسوة : نوع من أنواع لباس الرأس . انظر : " تاج العروس - قلس - 4 : 221 " . [4] التهذيب 2 : 366 / صدر الحديث 1520 ، والوسائل 3 : 285 / 15 . [5] زيادة من نسخة " ض " . وعنه في الوسائل 9 : 134 / 4 . [6] في " م " زيادة : له .