responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 113


قال : " إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس " [1] .
[ 33 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة [2] ومقنعة [3] ولها درع ؟ [4] .
قال : " لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها " [5] .
[ 34 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار [6] وملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال : " إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع " [7] .
[ 35 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟
قال : " لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها " [8] .
[ 36 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ [9] .
قال : " لا بأس " [10] .



[1] الكافي 3 : 386 / 9 ، والفقيه 1 : 353 / 1146 ، والتهذيب 3 : 53 / 185 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل 5 : 464 / 4 .
[2] الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة . " تاج العروس - لحف - 6 : 244 " .
[3] المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها . " مجمع البحرين - قنع - 4 : 385 " .
[4] الدرع : قميص تلبسه المرأة . " تاج العروس - درع - 5 : 325 " .
[5] قرب الإسناد : 101 ، وفيه وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا ، والوسائل 3 : 296 / 15 .
[6] الإزار : ثوب شامل لجميع البدن " مجمع البحرين - أزر - 3 : 204 " .
[7] الوسائل 3 : 296 / 16 .
[8] الوسائل 3 : 296 / 17 .
[9] الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين . " مجمع البحرين - ردأ - 1 : 181 " .
[10] الفقيه 1 : 252 / 1134 باختلاف يسير ، والوسائل 3 : 285 / 16 .

113

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست