قال : " إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس " [1] . [ 33 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة [2] ومقنعة [3] ولها درع ؟ [4] . قال : " لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها " [5] . [ 34 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار [6] وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : " إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع " [7] . [ 35 ] وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال : " لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها " [8] . [ 36 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ [9] . قال : " لا بأس " [10] .
[1] الكافي 3 : 386 / 9 ، والفقيه 1 : 353 / 1146 ، والتهذيب 3 : 53 / 185 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل 5 : 464 / 4 . [2] الملحفة : ثوب ليس له بطانة يكسو جسد المرأة . " تاج العروس - لحف - 6 : 244 " . [3] المقنعة : ما تغطي به المرأة رأسها . " مجمع البحرين - قنع - 4 : 385 " . [4] الدرع : قميص تلبسه المرأة . " تاج العروس - درع - 5 : 325 " . [5] قرب الإسناد : 101 ، وفيه وسألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا ، والوسائل 3 : 296 / 15 . [6] الإزار : ثوب شامل لجميع البدن " مجمع البحرين - أزر - 3 : 204 " . [7] الوسائل 3 : 296 / 16 . [8] الوسائل 3 : 296 / 17 . [9] الرداء : الثوب الذي يجعل على الكتفين . " مجمع البحرين - ردأ - 1 : 181 " . [10] الفقيه 1 : 252 / 1134 باختلاف يسير ، والوسائل 3 : 285 / 16 .