قال : " المتمتع أفضل من المفرد [1] ومن القارن السائق " [2] . ثم قال : " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله " ، ثم قال : " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة " ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض . قال : " كان ابن عباس [3] يقول : من أبى حالفته " [4][5] . [ 30 ] وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : " لا بأس " [6] . [ 31 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : " نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر " . [7][8] . [ 32 ] وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان ؟ [9] .
[1] في " م " : الافراد . [2] القارن السائق : هو الذي جمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، وساق هديه معه . [3] في " م " : كان عبد الله بن عباس . [4] في " ق " و " ض " : خالفته . [5] ورد ما يدل عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 4 : 291 / 1 و 3 ، والفقيه 2 : 204 / 935 ، والتهذيب 5 : 30 / 91 ، والاستبصار 2 : 204 / 935 ، ودعائم الاسلام 1 : 29 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 8 : 182 / 24 . [6] ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 3 : 335 / 1 ، والتهذيب 2 : 84 / 308 ، 310 / 1254 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل 3 : 599 / 3 . [7] تستأمر : تشاور ويؤخذ رأيها في تزويجها . " النهاية 1 : 66 " . [8] الكافي 5 : 394 / 6 ، والتهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 ما يدل عليه من أبي الحسن الرضا عليه السلام ، والوسائل 14 : 215 / 8 . [9] الدكان : الدكة . " مجمع البحرين - دكن - 6 : 247 " .