الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها الميّت وورث قرابات المرأة نصف الدية وهي الف وستمائة وستة وستون درهماً وثلثا درهم ، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت وأدى ذلك كله من مال البصرة " . وروى أن علياً عليه السّلام قضى : " في رجل ضرب على رأسه فادعى أن بصره قد ضعف فقال : يقعد ثم يعرض عليه بيضة ، فيقال : تبصرها ؟ فان قال : نعم ، تنحى عنه البيضة حتى يقول : لا أبصرها ثم يعلم على ذلك المكان ثم حول وجه الرجل عن يمينه وعرضت عليه البيضة ثم لا يزال ينحيها عنه حتى يقول : لا أبصرها ، ثم يعلم على ذلك الموضع ، ثم ينحى عنه حتى يقول : لا أبصرها ، ثم يقاس الجوانب الأربع التي انتهى إليها بصره فان استوت ولم تزد ولم تنقص ، قيل له : صدقت في دعواك ثم يدعى رجل في سنه فيقعد بجنبه ثم تعرض عليه البيضة ، ثم تنحى عنه حتى يقول : لا أبصرها حتى يفعل ذلك في أربعة جوانب كما فعل في الأول ، ثم يقاس بين منتهى المصاب وبين الصحيح ويعطى المصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع والثلث والنصف " [1] . وروى أن علياً عليه السّلام قضى " في رجل ادعى انه ضرب على رأسه وقد نقص سمعه فأمر أن ينقر له الدرهم ، ثم اقبل يتباعد منه وينقره حتى قال : لا اسمع فاعلم علي منتهى سمعه ثم حول وجهه من أربع جوانب ، ثم قال له : إذا استوت الجوانب كلها فإنه صادق ، وإنّ اختلفت الجوانب قال له ولصاحب البصر : انه كاذب فيما يدعي ، وإنّ استوت اقعد رجلا إلى جنب الذي ادعى نقصان سمعه ثم