ابنك هذا بعاش الدين " [1] . وقال الشيخ المفيد : " رووا إن رجلا حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعيّنه ، فاختلف الورّاث في ذلك بعده وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى [2] : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب لِّكُلِّ بَاب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) [3] . وقال : " قضى في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فلما مضى اختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) [4] الخ ، وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات " [5] . وقال : " وقضى عليه السّلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة إن عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عزّوجل : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأنسَانَ مِن سُلاَلَة مِّن طِين * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِين * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) [6] ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً ، وفي الصورة
[1] الارشاد ص 103 - 105 . [2] الارشاد ص 106 . [3] سورة الحجر : 44 . [4] سورة التوبة : 60 . [5] المصدر ص 106 . [6] سورة المؤمنون : 12 و 13 و 14 .