فقال عمر لشريح : حدث أبا حسن بالذي حدّثتنا به ، فقال شريح : كنت في مجلس الحكم فأتى هذا الرجل ، فذكر إن رجلا أودعه امرأتين حرة مهيرة وأم ولد ، وقال له : أنفق عليهما حتى أقدم ، فلما كان في هذه الليلة وضعتا جميعاً إحداهما ابناً والأخرى بنتاً ، وكلاهما تدّعي الابن وتنتفي من البنت من أجل الميراث ، فقال له : بم قضيت بينهما ؟ فقال شريح : لو كان عندي ما أقضي بينهما لم آتكم بهما ، فأخذ علي تبنة من الأرض فرفعها ، فقال : إن القضاء في هذه أيسر من هذه ثم دعا بقدح ، فقال أحدى الامرأتين : احلبي فحلبت ، فوزنه ، ثم قال للأخرى : احلبي ، فحلبت فوزنه ، فوجده على النصف من لبن الأولى ، فقال لها : خذي أنت ابنتك وقال للأولى : خذي أنت ابنك ، ثم قال لشريح : أما علمت أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام ، وأن ميراثها نصف ميراثه وأن عقلها نصف عقله ، وأن شهادتها نصف شهادته ، وأن ديتها نصف ديته هي على النصف من كل شيء ، فأعجب به عمر اعجاباً شديداً ، ثم قال : يا أبا الحسن ، لا أبقاني الله لشديدة لست لها ولا في بلد لست فيه " [1] . د - قضاؤه في زمن عثمان بن عفان روى المتقي عن الحسن بن سعد عن أبيه : " أن يحيس وصفّية كانا من سبي الخمس ، فزنت صفية برجل من الخمس ، وولدت غلاماً فادعى الزاني ويحيس ، فاختصما إلى عثمان ، فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : الولد للفراش وللعاهر