المالكية ، وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة . . . قوله ( ص ) : إنما هي أوساخ الناس : تنبيهٌ على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب ، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ ، ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم ، كما قال تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، فهي كغسالة الأوساخ . قوله : إن النبي ( ص ) كان إذا أتيَ بطعام سأل عنه ، فإن قيل هدية أكل منها ، وإن قيل صدقة لم يأكل منها : فيه استعمال الورع ، والفحص عن أصل المآكل والمشارب ) . انتهى . أقول : هذا من عجائب تشريع الله تعالى ، حيث لم يَشمل بالحكم نساء النبي « صلى الله عليه وآله » ، وأجاز لهن أن يأكلن مما هو في حق النبي وآله « صلى الله عليه وآله » : ( كخ كخ ) ! ! ودليل فقهاء المذاهب على إخراج نساء النبي « صلى الله عليه وآله » من الحكم ، أن أبا رافع مولى النبي « صلى الله عليه وآله » أراد أن يستفيد من الصدقات ، فنهاه النبي « صلى الله عليه وآله » وقال له : ( إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن مولى القول منهم ) . سنن النسائي : 5 / 107 ، والكبرى : 2 / 58 ، والبيهقي : 2 / 151 و : 7 / 32 ، ومصنف ابن أبي شيبة : 8 / 431 ، وفيه ( أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة ، وإن مولى القوم من أنفسهم ) . والمحلى : 6 / 147 ، وقال : فبطل قول من أخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصدقة . والتمهيد : 3 / 92 ، وأبو داود : 1 / 373 ، وغيرها . وفي المقابل : أُتيَ للنبي « صلى الله عليه وآله » بلحم تصدقوا به على بريرة مولاة عائشة ، فقال « صلى الله عليه وآله » إنه يحل لها صدقة ويحل له كهدية منها ، قال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) ! فأقر الصدقة على موالي أزواجه ، ومعناه تحليل الصدقة على أزواجه بقاعدة أن مولى القوم منهم ! مسند أحمد : 3 / 117 ، و : 3 / 180 ، و : 6 / 115 ، وصحيح بخاري : 2 / 135 ، و 136 وفتح الباري : 12 / 41 ، والمحلى : 6 / 107 ، وعمدة القاري : 9 / 79 ، وأورد حديثاً آخر عن نهي النبي « صلى الله عليه وآله » مولى لعلي « عليه السلام » أن يأكل من الصدقة ، رواه عن أحمد والبغوي وابن أبي شيبة . أما مصادرنا فقد روته مفصلاً ، منها الكافي : 4 / 58 ، عن الإمام الصادق « عليه السلام » قال :