أحكام القرآن للجصاص : 2 / 69 ، وتفسير السمرقندي : 1 / 306 ، وتفسير الرازي : 9 / 175 . فأهل البيت « عليهم السلام » حصروا الزواح الدائم بالأربع باستثناء النبي « صلى الله عليه وآله » ، وجوزوا الأكثر من أربع بالمتعة . ورد عليهم السيد الميلاني بأن فقهاءهم المخالفين لأهل البيت « عليه السلام » هم الذين جوزوا الأكثر من أربع دواماً ! كالقاسم بن إبراهيم والنخعي وابن أبي ليلى ، وحكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني . ومنهم من قال بجواز التزوج بأي عدد شاء ، كما ذكر نظام الدين الأعرج المفسر النيسابوري . . . الخ . فتهمتهم للإمام زين العابدين « عليه السلام » ينطبق عليها المثل : رمتني بدائها وانسلت ! 17 - وكذبوا على النبي « صلى الله عليه وآله » حديث ذم الأفارقة ونسبوه روايته إلى الإمام « عليه السلام » ! صحَّ عند أئمة المذاهب السنية حديث : ( إنما الأسود لبطنه وفرجه ) ! قال العجلوني في كشف الخفاء : 1 / 226 : ( وعند الطبراني في الكبير ، عن أم أيمن قالت : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : إنما الأسود لبطنه وفرجه . وعنده أيضاً عن ابن عباس بلفظ : ذكر السودان عند النبي ( ص ) فقال : دعوني من السودان فإن الأسود لبطنه وفرجه ، وبعضها يؤكد بعضاً ، بل سند البزار حسن . ولأبي نعيم فيما أسنده الديلمي من طريقه عن أبي رافع رفعه : شر الرقيق الزنج إن شبعوا زنوا . وقد اعتمد الحديث إمامنا الشافعي فروى في مناقبه البيهقي عن المزني أنه قال : كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام . فقال الشافعي للربيع : قم فقل : لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه . قال الربيع : فقمت إليه فقلت له فقال : نعم . فقلت : تعاله ! فجاء إلى الشافعي ، فقال : أين عبدي ؟ قال : مرَّ تجده في الحبس . فذهب الرجل فوجده في الحبس . قال المزني : فقلت له : أخبرنا فقد حيرتنا . فقال : نعم رأيت رجلاً دخل من باب المسجد يدور بين النيام فقلت يطلب هاربا . ورأيته يجئ إلى