responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 1095


301 ، وأحضر الفقهاء ونوظر فأسقط في لفظه ولم يحسن من القرآن شيئاً ، ولا من الفقه ولا من الحديث ولا من الشعر ولا من اللغة ولا من أخبار الناس ! فسخفه وصفعه وأمر به فصلب حياً في الجانب الشرقي ، ثم في الجانب الغربي ليراه الناس .
ثم حبس في دار الخليفة فجعل يتقرب إليهم بالسنة فظنوا ما يقول حقاً ! ثم انطلق وقد كان ابن الفرات كبسه في وزارته الأولى وعنى بطلبه موسى بن خلف فأفلت هو وغلام له ، ثم ظفر به في هذه السنة ، فسلم إلى الوزير حامد . وكان عنده يخرجه إلى من حضره فيصفع وينتف لحيته وأحضر يوماً صاحب له يعرف بالسمري فقال له حامد الوزير : أما زعمت بأن صاحبكم هذا كان ينزل عليكم من الهواء أغفل ما كنتم ؟ قال : بلى . فقال له : فلم لا يذهب حيث شاء وقد تركته في داري وحده غير مقيد ؟ ! ثم أحضر حامد الوزير القاضي والفقهاء واستفتاهم فيه فحصلت عليه شهادات بما سمع منه أوجبت قتله . . . وذلك في آخر سنة 309 ) .
آراء بعض علماء السنة في الحلاج مغني المحتاج للشربيني : 4 / 134 : ( وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال : أنا الحق فتوقف فيه وقال : هذا رجل خفي علي أمره وما أقول فيه شيئاً .
وأفتى بكفره بذلك القاضي أبو عمرو الجنيد وفقهاء عصره ، وأمر المقتدر بضربه ألف سوط . . . والناس مع ذلك مختلفون في أمره ، فمنهم من يبالغ في تعظيمه ، ومنهم من يكفره لأنه قتل بسيف الشرع ، وجرى ابن المقري تبعاً لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم . ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره ، والمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح ، وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يُعرَّف ، فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافراً ) .
قال ابن العربي في تفسيره : 2 / 233 : ( فأما المؤمن بالإيمان الحقيقي الموحد التام

1095

نام کتاب : المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( عج ) نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 1095
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست