نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 579
( صلى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر [1] . وفي الكافي بسند صحيح عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [2] . وفي الخبر الآخر : الفقاع خمر استضغره الناس [3] . و ( الرجس ) بكسر الراء القذر والمنتن أو كلما يجب التنزه عنه ، وقال الفارابي : كل شئ يستقذر فهو رجس ، قال تعالى : ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) [4] أي نتنا إلى نتنهم ، أو القذارة على القذارة من حيث المراتب الظاهرية والباطنية . وقيل : الرجس هو النجس ، وقيل : بل الرجس أعم من النجس لأن النجس هو القذر الخارج من بدن الإنسان ، والرجس مطلق كالقذر ، ورجس رجسا - من باب تعب وقرب أيضا - أي صار قذرا ، وقد يعبر بالرجس عن الحرام ، والفعل القبيح ، والعذاب ، واللعنة ، والكفر ونحو ذلك . وهذه كلها معان حقيقية له إن كان الرجس بمعنى ما يجب التنزه عنه مطلقا ، وقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [5] أي فعل قبيح أو شئ نجس أو نحو ذلك . وقوله تعالى : ( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) [6] قال الفراء : المراد به