responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 579


( صلى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر [1] .
وفي الكافي بسند صحيح عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [2] .
وفي الخبر الآخر : الفقاع خمر استضغره الناس [3] .
و ( الرجس ) بكسر الراء القذر والمنتن أو كلما يجب التنزه عنه ، وقال الفارابي :
كل شئ يستقذر فهو رجس ، قال تعالى : ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) [4] أي نتنا إلى نتنهم ، أو القذارة على القذارة من حيث المراتب الظاهرية والباطنية .
وقيل : الرجس هو النجس ، وقيل : بل الرجس أعم من النجس لأن النجس هو القذر الخارج من بدن الإنسان ، والرجس مطلق كالقذر ، ورجس رجسا - من باب تعب وقرب أيضا - أي صار قذرا ، وقد يعبر بالرجس عن الحرام ، والفعل القبيح ، والعذاب ، واللعنة ، والكفر ونحو ذلك .
وهذه كلها معان حقيقية له إن كان الرجس بمعنى ما يجب التنزه عنه مطلقا ، وقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [5] أي فعل قبيح أو شئ نجس أو نحو ذلك .
وقوله تعالى : ( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) [6] قال الفراء : المراد به



[1] الكافي 6 : 392 ح 1 ، والتهذيب 9 : 101 ح 177 ، والوسائل 17 : 221 ح 1 .
[2] الكافي 6 : 412 ح 2 ، والتهذيب 9 : 112 ح 221 ، والوسائل 17 : 273 ح 1 .
[3] راجع الكافي 6 : 423 ح 9 ، والتهذيب 9 : 125 ح 275 ، والاستبصار 4 : 95 ح 6 ، والوسائل 17 : 262 ح 1 وفيها : ( هي خمرة ) وفي الباقي : ( هي خميرة ) .
[4] التوبة : 125 .
[5] المائدة : 90 .
[6] يونس : 100 .

579

نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست