نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 580
العقاب والغضب ، وهو مضارع لقوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) [1] ، قال : ولعلهما لغتان بدلت السين زاء كما قيل الأسد للأزد [2] ، وقيل : المراد بالرجس في الآية اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة ، ولو فسر الرجس بمعنى النجس والقذر الظاهري أمكن أن يستدل بالفقرة الشريفة على نجاسة الخمر [3] . و ( الإجتناب ) والتجنب والاحتراز من جنبت الرجل شرا - من باب قعد - أبعدته عنه ، وجنبته - بالتثقيل - مبالغة فيه ، وأصل المادة هو الجنب وهو طرف الإنسان أي ما تحت إبطه إلى الكشح فما دون ، والشخص إذا تجنب الشيء الآخر بعده عن جنبه وإلى جنبه ، ومنه الجانب أيضا للناحية ، والأجنب والأجنبي للأبعد من الإنسان أي الذي ليس بينك وبينه قرابة ، وكذا الجنيب والجنيبة للفرس الذي يقاد ونحو ذلك ، وكذا الجنب - بضمتين - بمعنى البعيد . ومنه قوله تعالى : ( فبصرت به عن جنب ) أي عن مكان بعيد ( وهم لا يشعرون ) [4] ولعل منه الجنب لذي الجنابة المعروفة من جنب كقرب وأجنب كأبصر ، والجنابة هي النجاسة المعروفة الوهمية أي الباطنية الحاصلة من خروج مني أو جماع ، قيل : وسمى الجنب جنبا لاجتنابه موضع الصلاة ، ويستوي في لفظ الجنب المذكر والمؤنث والواحد والاثنان والجماعة . و ( القذف ) رمي الغير بالفاحشة ، وأصله الرمي بشئ مطلقا أو رميا مع قوة ، يقال : قذفت بالحجارة قذفا - من باب ضرب - رميت بها ، يقال : هم بين حاذف
[1] المدثر : 5 . [2] راجع لسان العرب 5 : 147 / رجس . [3] اختلف الأصحاب في نجاسة الخمر فذهب الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى وأكثر الأصحاب إلى أنه نجس العين ، وقال ابن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد ، ونحوه قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( راجع مدارك الأحكام 2 : 289 ) . [4] القصص : 11 .
580
نام کتاب : اللمعة البيضاء نویسنده : التبريزي الأنصاري جلد : 1 صفحه : 580