responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية    جلد : 1  صفحه : 733


أمر داريوس في أيام عزرا تهديد بالتعليق خشبة واحدة تسحب من سقف بيت المتمرد ( عز 6 : 11 ) .
وقد علقوا جثتي شاول ويوناثان ( 1 صم 31 : 10 و 2 صم 21 : 12 و 13 ) . ( أطلب كلمة صليب ) .
واختلفوا من جهة تعليق رئيس الخبازين هل كان ذلك شنقا في العنق أم من نوع التعليق بعد الإعدام لأجل التشهير . وقد ذكر بعد السبي التعليق بالأيدي ( مراثي 5 : 12 ) وفي عصر الحكم الفارسي استعملوا لقصاص الخونة التعليق ( أستير 2 : 23 و 7 : 9 و 10 و 9 :
14 ) .
( ج ) والحرق والكي . يرجح أن كلمة الحرق في بعض المواضع يقصد بها مجرد الكي على الجبهة ، علامة العار . ولكن عندما يراد صرامة القصاص كانوا يميتون المذنب حرقا بالنار . فثامار هددت بالموت حرقا ( تك 38 : 24 ) . وحكمت الشريعة على ابنة الكاهن إذا زنت بالموت حرقا ( لا 21 : 9 ) . وكذا على من يزني مع حماته ( 20 : 14 ) وقد خرجت نار من عند الله وحرقت ناداب وأبيهو ( لا 10 : 1 - 3 ) . ويظهر أن الفلسطينيين كانوا يعاقبون بالحرق ، وكذا فعل الأشوريون والكلدانيون ( ار 29 : 22 ) . وقد ألقوا شدرخ ورفيقيه في النار ( دا 3 ) . وجاء في ( 2 مك 7 : 5 ) أن الملك اليوناني في أيام المكابيين قد قلى أحد الشهداء على النار في طاجن . وفي التقليد اليهودي أن نمرود طرح إبراهيم في أتون نار لأنه رفض السجود لآلهة الكلدانيين . وقد وردت هذه القصة في القرآن سورة الأنبياء الآية 58 - 70 .
( د ) الرمي بسهم أو بحربة أو القتل بالسيف :
استعملت أدوات الحرب هذه في حالة الفتن وزيغان الشعب عن عبادة الله وطاعته . فكان كل من اقتحم الجبل يوم نزول الشريعة يرمى بسهم سواء أكان انسانا أم بهيمة ( عب 12 : 20 وخر 19 : 13 ) . وقتل فينحاس بالرمح صاحب المرأة المديانية مع المرأة نفسها ( عد 25 : 7 و 8 ) ليرفع الوباء عن إسرائيل . واستعمل اللاويون السيف لتأديب عبدة العجل ( خر 32 : 27 ) كما أوصت الشريعة بإبادة كل مدينة تعبد آلهة غريبة بحد السيف ( تث 13 : 13 - 15 ) . وبالسيف أباد إيليا جميع أنبياء البعل ( 1 مل 19 : 1 ) .
( ه‌ ) التغريق : وقد ذكرت هذه الطريقة في الإنجيل ( مت 18 : 6 ومر 9 : 42 ) . ولم تكن هذه العادة عند اليهود في الأصل . ولكنها كانت عند البابليين الذين حكمت شريعتهم بتغريق المرأة المتمردة على زوجها .
( و ) النشر والتمزيق بالنوارج : يذكر رسول العبرانيين قتل بعض الشهداء نشرا ( عب 11 : 37 ) .
ويذكر عاموس ( عا 1 : 3 ) القتل دوسا بنوارج من حديد . وفي الأمثال ( أم 20 : 26 ) يقول : " الملك الحكيم يشتت الأشرار ويمر علهم النورج " والشريعة لا تنص على القصاص بهذه الطريقة . ويقول أحد الأسفار غير القانونية وهو " شهادة إشعياء " أن هذا النبي قتل منشورا بالمنشار .
( ز ) الطرح من شاهق ( لو 4 : 29 ) وهذا القصاص غير موجود في الشريعة ولكنه استعمل في العهد القديم للأعداء . فإن أمصيا قتل عشرة آلاف أدومي بتلك الطريق ( 2 أخبار 25 : 12 ) وكان الرومان يستعملونها بعض الأحيان .
( ح ) الصلب : ( أطلب " صلب " ) .
( 2 ) القصاص بما هو دون القتل : وكان مبنيا على مبدأ المجازاة بالمثل ( خر 21 : 23 - 25 ولا 24 : 18 - 22 وتث 19 : 19 و 21 ) . وكان يجرى ذلك

733

نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست