نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية جلد : 1 صفحه : 732
وهي مشرقة على الدار الداخلية ( ع 5 ) . أما رواق الأعمدة فقد كان مسقوفا والسقف راكزا على الأعمدة بلا حيطان . ورواق الكرسي كان يجلس فيه الملك للقضاء كما كان الملوك القدماء يجلسون ويقضون في باب المدينة . وكان كرسي الملك محاطا بحيطان مغشاة بأرز من الأرض إلى السقف . وكان بيت النساء بجوار بيت الملك . وقد ورد في سفر أستير بعض الوصف لقصر الملك الفارسي في شوشن ( اس 1 : 5 و 6 و 9 و 2 : 3 و 14 5 : 1 و 2 و 7 : 7 ) . قصار : يفيد أصل هذه الكلمة العبراني معنى الدوس لأن القصار كان يدوس القماش مع الصابون حتى ينظف وكان العبرانيون الأقدمون يغسلون ثيابهم في بيوتهم ( خر 19 : 10 ) . وقد استخدم القصارون في صناعتهم المستعملة للتبييض النطرون ( أم 25 : 20 وار 2 : 22 ) والأشنان ( أي 9 : 30 وار 2 : 22 ومل 3 : 2 ) . وكانوا أيضا يستعملون الطباشير . ولسبب الروائح التي تنبعث من هذه المهنة كان موضع القصارين خارج المدن فكان حقل القصار بقرب بركة جيحون العليا ( 2 مل 18 : 17 واش 7 : 3 و 36 : 2 ) . وكان لهم موضع عند بركة روجل أيضا . أما عملية القصر في تلك الأيام فلا نعرف شيئا عنها إلا من التحليل اللغوي للفظة ، أو من الصور في الآثار المصرية . وقد كانت الثياب تنقع وتخبط بمخباط أو تدلك وتداس وتنشر في الشمس لكي تجف . وكان القصار ينظف الثياب ويبيضها بياضا ناصعا . وإذ أصبحت ثياب المسيح تلمع على جبل التجلي وصفت ( مر 9 : 3 ) بأنها " لا يقدر قصار أن يبيض مثلها " . قصاص : كان للقصاص الموسوي مبدآن : ( 1 ) الوقاية من نتائج الذنوب . ( 2 ) إقامة العدل بمجازاة المذنبين حسب أفعالهم وكان المبدأ الثاني أكثر اعتبارا من الأول وانقسم القصاص إلى نوعين : " القصاص بالموت وبما هو دون الموت " . ( 1 ) القصاص بالموت وهو أنواع : ( أ ) الرجم وكان يشترك في ذلك جميع الشعب ( خر 17 : 4 ويش 7 : 25 ولو 20 : 6 واع 14 : 5 ) وقد ذكر قصاص الرجم قبل خروج العبرانيين من مصر ( خر 8 : 26 ) . وكان هذا القصاص ينفذ في الحيوانات أيضا ( خر 19 : 13 و 21 : 28 و 29 و 32 ) . أما الذين يقتلون رجما فهم كل من جلب نكبة وتكديرا للشعب ( يش 7 : 25 ) . والفتاة التي تزني قبل الزواج ( تث 22 : 21 و 24 ) ومن جدف ( لا 24 : 14 و 16 ) . وقد قتل زورا بتهمة التجديف كل من نابوت اليزرعيلي وإستفانوس ( 1 مل 21 : 10 واع 7 : 58 ) . وقد حاول اليهود مرة أن يلصقوا هذه التهمة بيسوع المسيح لكي يرجموه ( يو 10 : 31 ) . وحكموا بالرجم أيضا على من استخدم العرافة لأنهم عدوها زنا روحيا ( لا 20 : 6 و 27 ) ، ومن عبد الأوثان ( تث 13 : 10 ) ، ومن كسر شريعة السبت أو كدر والديه أو تنبأ كاذبا ( تث 13 : 5 و 10 ) . وكان الشهود على المجرم هم أول من يأخذ حجرا أو يضربه . وحسب تقليد الشيوخ يرمي الشاهد الحجر الأول على صدر المذنب . وقد نفذ قديما قصاص الرجم في أدورام وزكريا ( 1 مل 12 : 18 و 2 أخبار 24 : 21 ) . ( ب ) التعليق ( عد 25 : 4 ) وكان ينفذونه بعد القتل لأجل التشهير ( 2 صم 4 : 12 ) . والذي يعلق هكذا يعتبر ملعونا من الله ( تث 21 : 23 وغل 3 : 13 ) . ولذا كان لا يجوز أن تبقى الجثة معلقة إلى ما بعد الغروب ( يش 8 : 29 و 10 : 26 ) . وفي
732
نام کتاب : قاموس الكتاب المقدس نویسنده : مجمع الكنائس الشرقية جلد : 1 صفحه : 732