نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 702
صلى الله عليه وسلم على ما قالوه ، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلما رأوهم رملوا ، قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد منا [1] . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء [2] عليهم . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، واللفظ له . ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه ، ومكن الله للمسلمين في الأرض ، إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي . لتبقى هذه الصورة ماثلة للأجيال بعده . قال محب الدين الطبري : وقد يحدث شئ من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه . فعن زيد بن أسلم . عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : فيم الرملان اليوم ، والكشف عن المناكب ؟ وقد أطأ [3] الله الاسلام ، ونفى الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . < / السؤال = 6361 > < السؤال = 6361 > 3 - استلام [4] الركن اليماني : لقول ابن عمر رضي الله عنهما : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين - اليماني ، والحجر الأسود - منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ، في شدة ، ولا في رخاء . رواهما البخاري ، ومسلم . وإنما يستلم الطائف هذين الركنين ، لما فيهما من فضيلة ، ليست لغيرهما . ففي الركن الأسود ميزتان ، إحداهما : أنه عل قواعد إبراهيم عليه السلام .
[1] " أجلد " أي أقوى وأشد . [2] " إبقاء عليهم " : هذا تعليل الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر . [3] " أطأ " : أي ثبت . [4] " الاستلام " : المسح باليد .
702
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 702