responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 702


صلى الله عليه وسلم على ما قالوه ، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلما رأوهم رملوا ، قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد منا [1] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء [2] عليهم . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، واللفظ له .
ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه ، ومكن الله للمسلمين في الأرض ، إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العهد النبوي . لتبقى هذه الصورة ماثلة للأجيال بعده .
قال محب الدين الطبري : وقد يحدث شئ من أمر الدين لسبب ثم يزول السبب ولا يزول حكمه .
فعن زيد بن أسلم . عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : فيم الرملان اليوم ، والكشف عن المناكب ؟ وقد أطأ [3] الله الاسلام ، ونفى الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
< / السؤال = 6361 > < السؤال = 6361 > 3 - استلام [4] الركن اليماني :
لقول ابن عمر رضي الله عنهما : لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين .
وقال : ما تركت استلام هذين الركنين - اليماني ، والحجر الأسود - منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما ، في شدة ، ولا في رخاء .
رواهما البخاري ، ومسلم .
وإنما يستلم الطائف هذين الركنين ، لما فيهما من فضيلة ، ليست لغيرهما .
ففي الركن الأسود ميزتان ، إحداهما : أنه عل قواعد إبراهيم عليه السلام .



[1] " أجلد " أي أقوى وأشد .
[2] " إبقاء عليهم " : هذا تعليل الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر .
[3] " أطأ " : أي ثبت .
[4] " الاستلام " : المسح باليد .

702

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست