نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 701
وهذا مذهب الجمهور . وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمل في الطواف . وقال مالك : لا يستحب ، لأنه لم يعرف ولم ير أحدا يفعله ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا . 2 - الرمل [1] فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثا ، ومشى أربعا . رواه أحمد ، ومسلم . ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة . والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة ، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج . وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده ، لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة . وإن لم يسع بعده ، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة . أما النساء ، فلا اضطباع عليهن - لوجوب ستزهن - ولا رمل ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء سعي [2] بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي . < / السؤال = 6361 > < السؤال = 6361 > حكمة الرمل : والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم [3] حمى يثرب [4] فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ، ولقوا منها شرا ، فأطلع الله سبحانه نبيه
[1] " الرمل " : الاسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا . وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط . [2] أي رمل . [3] " وهنتهم " : أي أضعفتهم . [4] " يثرب " أي المدينة المنورة .
701
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 701