responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 701


وهذا مذهب الجمهور . وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمل في الطواف .
وقال مالك : لا يستحب ، لأنه لم يعرف ولم ير أحدا يفعله ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا .
2 - الرمل [1] فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثا ، ومشى أربعا . رواه أحمد ، ومسلم .
ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة .
والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة ، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج .
وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده ، لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة .
وإن لم يسع بعده ، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة .
أما النساء ، فلا اضطباع عليهن - لوجوب ستزهن - ولا رمل ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء سعي [2] بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي .
< / السؤال = 6361 > < السؤال = 6361 > حكمة الرمل :
والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم [3] حمى يثرب [4] فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ، ولقوا منها شرا ، فأطلع الله سبحانه نبيه



[1] " الرمل " : الاسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا . وقد شرع إظهارا للقوة والنشاط .
[2] أي رمل .
[3] " وهنتهم " : أي أضعفتهم .
[4] " يثرب " أي المدينة المنورة .

701

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست