responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 682


بالجعرانة ، وعليه جبة ، وهو مصفر لحيته ورأسه . فقال : يا رسول الله ، أحرمت بعمرة ، وأنا كما ترى فقال : " غسل عنك الصفرة ، وانزع عنك الجبة ، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك . " رواه الجماعة إلا ابن ماجة .
وقال عطاء : إذا تطيب ، أو لبس - جاهلا أو ناسيا - فلا كفارة عليه .
رواه البخاري .
وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فإنه يجب عليه الجزاء ، لان ضمانه ضمان المال .
وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل ، السهو والعمد ، مثل ضمان مال الآدميين .
< / السؤال = 6210 > < السؤال = 6232 > < السؤال = 6289 > بطلان الحج بالجماع أفتى علي ، وعمر ، وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا : ينفذان لوجههما ، حتى يقضيا حجمها ، ثم عليهما حج قابل ، والهدي .
وقال أبو العباس الطبري - : إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه ، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده .
ويجب عليه أن يمضي في فاسده ، ويجب عليه بدنة ، والقضاء من قابل .
فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل .
وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد ، وهو قول عطاء .
قال البغوي في شرح السنة : وهو أشهر قولي الشافعي ، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع ، في نهار رمضان . وإذا خرجا في القضاء تفرقا [1] حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الأول .
وإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة ، فإن عجز فسبع من الغنم ، فإن



[1] وجوبا عند أحمد ومالك ، وندبا عند الحنفية والشافعية .

682

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست