responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 683


عجز قوم البدنة بالدراهم ، والدراهم طعاما ، وتصدق به ، لكل مسكين مد ، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما .
وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وعليه شاة ، أو سبع بدنة ، وإن جامع بعده لم يفسد حجه ، وعليه بدنة .
والقارن إذا أفسد حجه ، يجب عليه ما يجب على المفرد ، ويقضي - قارنا - ولا يسقط عنه هدي القران .
قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج . ولا قضاء عليه ، عند أكثر أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء ، وهو قول ابن عمر ، وقول الحسن ، وإبراهيم ، ويجب به الفدية .
وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه .
فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة ، وأحد قولي الشافعي [1] .
والقول الاخر : يجب عليه شاة . وهو مذهب مالك .
وإذا احتلم المحرم ، أو فكر ، أو نظر فأنزل : فلا شئ عليه عند الشافعية .
وقالوا : فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل .
وعند ابن عباس رضي الله عنهما : أن عليه دما .
قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أحرمت ، فأتتني فلانة في زينتها ، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى ، وقال : إنك لشبق [2] ، لا بأس عليك . . . أهرق دما ، وقد تم حجك . رواه سعيد بن منصور .



[1] واختاره صاحب المبسوط ، والبدائع من الأحناف .
[2] " الشبق " : شدة الغلمة والرغبة في النكاح .

683

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست