responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 681


وعنه في رواية أخرى ، قال : أصابني هوام في رأسي ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . " فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : " احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا [1] من زبيب . أو انسك شاة ، فحلقت رأسي ثم نسكت " .
وقال الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية ، وأوجب أبو حنيفة ، الدم ، على غير المعذور إن قدر عليه لا غير ، كما تقدم .
< / السؤال = 6289 > < / السؤال = 6210 > < السؤال = 6188 > ما جاء في قص بعض الشعر :
عن عطاء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا ، فعليه دم [2] .
رواه سعيد بن منصور .
وروى الشافعي عنه : أنه قال في الشعرة مد ، وفي الشعرتين مدان .
وفي الثلاثة فصاعدا دم .
< / السؤال = 6188 > < السؤال = 6186 > حكم الادهان :
قال في المسوى : ان الادهان إذا كانت بزيت خالص ، أو خل خالص ، يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان .
وعند الشافعية : في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب ، الفدية ، ولا فدية في استعماله في سائر البدن .
< / السؤال = 6186 > < السؤال = 6210 > لا حرج على من لبس ، أو تطيب ناسيا ، أو جاهلا :
إذا لبس المحرم أو تطيب - جاهلا بالتحريم ، أو ناسيا الاحرام - لم تلزمه الفدية .
فعن يعلى بن أمية قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل



[1] " الفرق " : مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا .
[2] والمراد بالدم - هنا - شاة ، وإليه ذهب الشافعي .

681

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست