نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 680
جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا - بالابواء أو بودان - فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه ، قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " . فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم ، جمعا بين الأحاديث . قال ابن عبد البر : وحجة من ذهب هذا المذهب ، أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب . وإذا حملت على ذلك لم تضاد ، ولم تختلف ، ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن ، ولا يعارض بعضها بعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب وقال : آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل . < / السؤال = 6143 > < / السؤال = 6141 > < السؤال = 6210 > < السؤال = 6289 > حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام : من كان له عذر ، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الاحرام ، غير الوطء [1] ، كحلق الشعر ، ولبس المخيط اتقاء لحر ، أو برد ، ونحو ذلك ، لزمه أن يذبح شاة ، أو يطعم سنة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام . وهو مخير بين هذه الأمور الا ثلاثة . ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال : " قد آذاك هوام رأسك " قال : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود .