responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 670


وقالت الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء أكان رجلا أم امرأة ، لأنه طيب ، والمحرم ممنوع من التطيب .
وعن خولة بنت حكيم عن أمها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة " لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسي الحناء فإنه طيب " . رواه الطبراني في الكبير ، والبيهقي في المعرفة ، وابن عبد البر في التمهيد .
< / السؤال = 6184 > < / السؤال = 6037 > < السؤال = 6190 > ( 15 ) ضرب الخادم للتأديب :
فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، حتى إذا كنا بالعرج ( 1 ) ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزلنا ، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي بكر ، وكانت زمالة ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة ، مع غلام لأبي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام ، فطلع ، وليس مع بعيره ، فقال : أين بعيرك ؟ قال : أضللته البارحة .
فقال أبو بكر : بعير واحد تضلله ؟ فطفق يضربه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ، ويقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " ؟ فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول : " انظروا لهذا المحرم ما يصنع " . ويبتسم . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة .
< / السؤال = 6190 > < السؤال = 6157 > < السؤال = 6191 > < السؤال = 6251 > ( 16 ) قتل الذباب والقراد والنمل :
فعن عطاء : أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم ، فقال : ألق عنك ما ليس منك .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة ( 3 ) .
ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم .


( 1 ) " العرج " : اسم موضع بين مكة والمدينة . ( 2 ) " الزمالة " : أداة المسافر وما يكون معه من السفر . ( 3 ) " الحلمة " أكبر القراد

670

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست