responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 669


< / السؤال = 6177 > < السؤال = 6185 > ( 12 ) الاكتحال :
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد .
وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة .
< / السؤال = 6185 > < السؤال = 6182 > ( 13 ) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك :
قال عبد الله بن عامر : خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة ، فيستظل به وهو محرم ، أخرجه ابن أبي شيبة .
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، فرأيت أسامة بن زيد ، وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة . أخرجه أحمد ، ومسلم .
وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس ، ويستكن من الريح والمطر .
وعن إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ، طرح على رأسه كساء يستكن ، به من المطر ، وهو محرم .
< / السؤال = 6182 > < السؤال = 6037 > < السؤال = 6184 > ( 14 ) الخضاب بالحناء :
ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ، ذكرا كان أو أنثى ، الاختضاب بالحناء ، في أي جزء من البدن ما عدا الرأس .
وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الاحرام في جميع أجزاء جسده ، ما عدا اليدين والرجلين ، فيحرم خضبهما بغير حاجة ، وكذا لا يغطي رأسه بحناء ثخينة .
وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الاحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة ، فيحرم عليها ذلك ، كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ، ولو كانت معتدة .

669

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست