responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 668


< / السؤال = 6206 > < السؤال = 6274 > ( 7 ) حك الرأس والجسد :
فعن عائشة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المحرم يحك جسده ؟ قالت :
نعم ، فليحككه وليشدد . رواه البخاري ، ومسلم ، ومالك . وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت .
وروي مثل ذلك عن ابن عباس ، وجابر وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي .
< / السؤال = 6274 > < السؤال = 6182 > < السؤال = 6187 > ( 8 ، 9 ) النظر في المرآة وشم الريحان :
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ، ويتداوى بأكل الزيت والسمن .
وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرم ، ويتسوك وهو محرم .
وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن ، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه .
وكره الأحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية ، سواء أقصد شمها أم لم يقصد .
وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه ، وإلا فلا .
وقال الشافعية : ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر ، لان في المنع من ذلك مشقة ، ولان ذلك ليس بطيب مقصود . والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة ، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره ذلك ، لان الجلوس عندها قربة ، فلا يستحب تركها لأمر مباح .
وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه .
< / السؤال = 6187 > < / السؤال = 6182 > < السؤال = 6177 > ( 10 ، 11 ) شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم .
قال ابن عباس : لا بأس بالهميان ، والخاتم ، للمحرم .

668

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست