responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 667


< / السؤال = 6276 > < / السؤال = 6235 > < السؤال = 6180 > ( 4 ) لبس الخفين للمرأة :
لما رواه أبو داود ، والشافعي عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين .
< / السؤال = 6180 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6199 > ( 5 ) تغطية رأسه ناسيا :
قالت الشافعية : لا شئ على من غطى رأسه ناسيا ، أو لبس قميصه ناسيا .
وقال عطاء : لا شئ عليه ، ويستغفر الله تعالى .
وقالت الأحناف : عليه الفدية .
وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا ، أو جاهلا .
وقاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان ، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور ، ما لم يكن إتلافا كالصيد ، وكذلك الحق والقلم ( 1 ) ، على الأصح عندهم . وسيأتي ذلك في موضعه .
< / السؤال = 6199 > < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6206 > ( 6 ) الحجامة ، وفق ء الدمل ، ونزع الضرس ، وقطع العرق :
قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه ( 2 ) وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل ، ويربط الجرح ، ويقطع العرق إذا احتاج .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المحرم ينزع ضرسه ، ويفقأ القرحة .
قال النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة ، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ، لقطع الشعر ، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور ، وكرهها مالك .
وعن الحسن : فيها الفدية ، وإن لم يقطع شعرا .
وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية .
وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس .


( 1 ) " القلم " : أي قص الأظافر . ( 2 ) قال ابن تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر

667

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست