responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 666


وروى مالك في الموطأ عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم ، إلا من الاحتلام .
وروي عن مالك : أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء .
ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ ، كالأشنان والسدر [1] والخطمي .
وعند الشافعية والحنابلة ، يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة ، وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال : " انقضي رأسك وامتشطي " . رواه مسلم .
قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا ، ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر ، ولا بأس بحمل متاعه على رأسه .
< / السؤال = 6252 > < / السؤال = 6200 > < / السؤال = 6199 > < / السؤال = 6125 > < / السؤال = 6088 > < السؤال = 6176 > [2] لبس التبان :
وروى البخاري ، وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم ( 2 ) < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6235 > < السؤال = 6276 > ( 3 ) تغطية وجهه :
روى الشافعي ، وسعيد بن منصور ، عن القاسم ، قال : كان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، ومروان بن الحكم يخمرون ( 3 ) وجوههم وهم محرمون .
وعن طاوس : يغطي المحرم وجهه من غبار ، أو رماد .
وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم ، وهم محرمون .



[1] " السدر " : ورق النبق .
[2] " التبان " سروال قصير ، قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة ، والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل ، في منعه للمحرم . ( 3 ) " يخمرون " أي يسترون

666

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست