نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 665
< السؤال = 6088 > < السؤال = 6125 > < السؤال = 6199 > < السؤال = 6200 > < السؤال = 6252 > ما يباح للمحرم . [1] الاغتسال وتغيير الرداء والإزار : فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بئرا ميمون اغتسلوا ، ولبسوا أحسن ثيابهم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم . قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم ؟ فقال : إن الله ما يعبأ ( 1 ) بأوساخنا شيئا . وعن جابر رضي الله عنه قال : يغتسل المحرم ، ويغسل ثوبه . وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس ، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء ( 2 ) فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ، فوجدته يغتسل بين القرنين ( 3 ) ، وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين . أرسلني إليك ابن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ، وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه ( 4 ) حتى بدا لي رأسه ثم قال : الانسان يصب عليه الماء : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيده ، فأقبل بهما ، وأدبر فقال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل . رواه الجماعة ، إلا الترمذي . وزاد البخاري في رواية : فرجعت إليهما فأخبرتهما ، فقال المسور لابن عباس : لا أماريك ( 5 ) أبدا . قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم ، وتغطية الرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال . قال ابن المنذر : أجمعوا : على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة ، واختلفوا فيما عدا ذلك .
[1] " ما يعبأ " : أي لا يصنع . ( 2 ) " الأبواء " : اسم مكان . ( 3 ) " القرنين " قرني البئر . ( 4 ) " طأطأ " : أي أزاله عن رأسه . ( 5 ) " أماريك " أي أجادلك
665
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 665