responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 665


< السؤال = 6088 > < السؤال = 6125 > < السؤال = 6199 > < السؤال = 6200 > < السؤال = 6252 > ما يباح للمحرم .
[1] الاغتسال وتغيير الرداء والإزار :
فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بئرا ميمون اغتسلوا ، ولبسوا أحسن ثيابهم .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم .
قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم ؟ فقال : إن الله ما يعبأ ( 1 ) بأوساخنا شيئا .
وعن جابر رضي الله عنه قال : يغتسل المحرم ، ويغسل ثوبه .
وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس ، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء ( 2 ) فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه .
وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ، فوجدته يغتسل بين القرنين ( 3 ) ، وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين . أرسلني إليك ابن عباس يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ، وهو محرم ؟ قال :
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه ( 4 ) حتى بدا لي رأسه ثم قال : الانسان يصب عليه الماء : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيده ، فأقبل بهما ، وأدبر فقال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل . رواه الجماعة ، إلا الترمذي .
وزاد البخاري في رواية : فرجعت إليهما فأخبرتهما ، فقال المسور لابن عباس : لا أماريك ( 5 ) أبدا .
قال الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم ، وتغطية الرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال .
قال ابن المنذر : أجمعوا : على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة ، واختلفوا فيما عدا ذلك .



[1] " ما يعبأ " : أي لا يصنع . ( 2 ) " الأبواء " : اسم مكان . ( 3 ) " القرنين " قرني البئر . ( 4 ) " طأطأ " : أي أزاله عن رأسه . ( 5 ) " أماريك " أي أجادلك

665

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست