نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 664
وقال عطاء : يرفع الرجال أصواتهم . وأما المرأة فتسمع نفسها ، ولا ترفع صوتها . < / السؤال = 6121 > < / السؤال = 6071 > < السؤال = 6072 > المواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب ، أو النزول ، وكلما علا شرفا [1] أو هبط واديا [2] ، أو لفي ركبا ، وفي دبر كل صلاة ، وبالاسحار . قال الشافعي : ونحن نستحبها على كل حال . < / السؤال = 6072 > < السؤال = 6066 > وقتها : يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الاحرام ، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ، بأول حصاة ثم يقطعها . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري ، والأحناف ، والشافعي وجمهور العلماء . وقال أحمد ، وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ، ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها . هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم [3] . < / السؤال = 6066 > استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، قال : يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبينه - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه ، واستعقه من الناس . رواه الطبراني وغيره .
[1] " الشرف " المكان المرتفع . [2] " الوادي " المكان المنخفض . [3] قال إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة
664
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 664