responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 664


وقال عطاء : يرفع الرجال أصواتهم .
وأما المرأة فتسمع نفسها ، ولا ترفع صوتها .
< / السؤال = 6121 > < / السؤال = 6071 > < السؤال = 6072 > المواطن التي تستحب التلبية فيها :
تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب ، أو النزول ، وكلما علا شرفا [1] أو هبط واديا [2] ، أو لفي ركبا ، وفي دبر كل صلاة ، وبالاسحار .
قال الشافعي : ونحن نستحبها على كل حال .
< / السؤال = 6072 > < السؤال = 6066 > وقتها : يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الاحرام ، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ، بأول حصاة ثم يقطعها .
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة .
وهذا مذهب الثوري ، والأحناف ، والشافعي وجمهور العلماء .
وقال أحمد ، وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ، ثم يقطعها .
وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها .
هذا بالنسبة للحج .
وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر .
رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم [3] .
< / السؤال = 6066 > استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها :
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، قال : يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبينه - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه ، واستعقه من الناس . رواه الطبراني وغيره .



[1] " الشرف " المكان المرتفع .
[2] " الوادي " المكان المنخفض .
[3] قال إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم . وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة

664

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست