responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 661


وأما السبعة الأيام . فقيل : يصومها إذا رجع إلى وطنه . وقيل إذا رجع إلى رحله .
وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق .
هو مذهب مجاهد ، وعطاء .
ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشرة .
وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي .
< / السؤال = 5939 > < / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5914 > < السؤال = 6064 > التلبية [1] حكمها :
أجمع العلماء على : أن التلبية مشروعة .
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا آل محمد ، من حج منكم فليهل [2] في حجه " أو [3] " حجته " رواه أحمد ، وابن حبان .
وقد اختلفوا في حكمها ، وفي وقتها ، وفي حكم من أخرها . فذهب الشافعي ، وأحمد : إلى أنها سنة ، وأنه يستحب اتصالها بالاحرام .
فلو نوى النسك ولم يلب ، صح نسكه ، دون أن يلزمه شئ لان الاحرام عندهما ينعقد بمجرد النية .
ويرى الأحناف : أن التلبية ، أو ما يقوم مقامها - مما هو في معناها كالتسبيح ، وسوق الهدي - شرط من شروط الاحرام ، فلو أحرم ، ولم يلب أو لم يسبح ، أو لم يسق الهدي فلا إحرام له .
وهذا مبني : على أن الاحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج .
فإذا نوى الاحرام وعمل عملا من أعمال النسك ، فسبح ، أو هلل ، أو ساق الهدي ولم يلب ، فإن إحرامه ينعقد ، ويلزمه بترك التلبية دم .



[1] التلبية : من " لبيك " بمنزلة التهليل من " لا إله إلا الله "
[2] " فليهل " أي ليرفع صوته بالتلبية .
[3] أو ( للشك )

661

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست