نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 660
أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء : إلى أنه يكفيه عمل الحج ، فيطوف طوافا واحدا [1] ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة ، مثل الفرد [2] . 1 - فعن جابر رضي الله عنه ، قال : قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة . وطاف لهما طوافا واحدا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 2 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أهل بالحج والعمرة ، أجزأه طواف واحد وسعي واحد " . رواه الترمذي . وقال : حسن صحيح غريب ، وخرجه الدارقطني وزاد : " ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا " . 3 - وروى مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة " طوافك بالبيت ، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك " . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لابد من طوافين وسعيين . والأول أولى لقوة أدلته . 4 - وفي الحديث : أن على التمتع والقارن هديا ، وأقله شاة ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال . منهم : طاوس ، ومجاهد . ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة . فلو لم يصمها ، أو يصم بعضه قبل العيد ، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج ، لزمه قضاؤها .
[1] أي طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة . [2] والفرق بينهما أنه في حالة القرن يقرن بينهما في نيته عند الاحرام .
660
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 660