نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 659
أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فقدتم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) إلى أمصاركم [1] الشاة تجزي . فجمعوا نسكين في عام ، بين الحج والعمرة ، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة . فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم . رواه البخاري . 1 - وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران [2] ، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . واختلفوا في من هم حاضر والمسجد الحرام . فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ، وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ، ورجحه . وقال ابن عباس وطاوس وطائفة : هم أهل الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . واختاره ابن جرير . وقالت الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه . والعبرة بالمقام لا بالمنشأ . 2 - وفيه : أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا : ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ، ويسعى كذلك بعده .
[1] " أمصاركم " أي أوطانكم . [2] يرى مالك ، والشافعي ، وأحمد : أن للمكي أن يتمتع ويقرن ، بدون كراهة ، ولا شئ عليه .
659
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 659