نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 332
أبيحت ثم نسخ جوازها عام خيبر ، ثم أبيحت ثانيا عام فتح مكة ، ثم حرمت ! ! أقول : لو كان النبي حرمها يوم الفتح لكان ذلك أردع لابن عباس وأولى بالذكر له من قبل علي ، فاقتصاره على يوم خيبر خير دليل على عدم النهي عنه يوم الفتح . وعلى كل ، إن الراوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمة وسبرة بن معبد ، والراوي لبقاء جوازه هو عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس . لكن سبرة الذي ذكر النهي مؤكدا وأنه صلى الله عليه وسلم قال : وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . . . يشكل الاعتماد على قوله هذا ، فقد نقل عنه البخاري ( ص 129 ) بعد نقل القول بالجواز كما مر : فلا أدري أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة . إذ لو كان قد أحله النبي لثلاثة أيام فقط لم يكن وجه للشك فيه ، بل قيل : بجواز الأزيد عن ثلاثة أيام ، وهذا كالنص في عدم تحديد مشروعيتها بثلاثة أيام . وعلى الجملة ، إن أحاديث المنع والبقاء متضاربة ، فتسقط عن الحجية ، ويرجع إلى أدلة تشريعها ، والأصل عدم النسخ ، كما هو القاعدة في جميع الأحكام [1] . الحكم غير الفتوى والحق أن المتعة شرعت ولم ينسخ جوازها من قبل الشارع ، ومن أنكرها من الصحابة فإنما هو لأجل إنكار عمر رضي الله عنه عليها ، ولذا ترى ابن
[1] وقد نقل وحيد الزمان الهندي في حاشيته على سنن أبي داود عن الزرقاني : أن جواز المتعة ثابت عن جماعة من الصحابة - كجابر وابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس ومعاوية وغيرهم .
332
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 332