responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 333


الزبير لم ينقل في جواب ابن عباس نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونسخه لجوازها ، بل هدده بالرجم إن تمتع ، وينقل عن ابن جريج أنه أيضا كان يرى بقاء جوازها وتمتع بعدة من النساء ، وأئمة أهل البيت أيضا قالوا ببقاء جوازها .
دع العصبية المذهبية والنزعة غير الدينية عنك واسمع إلى قولي لا سمع إنكار ولا سمع تقليد ، بل سمع تحقيق وإنصاف ، فأقول يمكن أن يقال : إن نهي عمر عنها لم يصدر عنه ضد التشريع الديني ونسخ الحكم ، فإنه يعرف أنه لا صلاحية له ولكل مسلم في التشريع ، وإنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وإليه الحكم تكوينا وتشريعا : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . . فأولئك هم الظالمون . . . فأولئك هم الفاسقون ) [1] .
بل نهي عنه عمر لا بعنوان المفتي بل بعنوان الحاكم ، وبين الحكم والفتوى فرق جلي ، ولولي أمر المسلمين وخليفتهم إصدار أحكام سياسية مؤقتة تقديما للأهم على المهم ، فهو إنما منعها لمصلحة رآها في زمانه ، ومثل هذا الحكم في حوزة صلاحية كل حاكم إسلامي يدير أمر أمة من الأمم الإسلامية ، فله أن يمنع من السفر إلى بلدة خاصة مطلقا أو بشرط ، وله منع تصدير أموال خاصة تجارية إلى مكان كذا أو استيرادها من بلد كذا ، وله منع تجول الناس في وقت خاص في مكان خاص وهكذا ، والمتعة لم تكن من الواجبات بل من المباحات ، فحكم بمنع الناس عنها لمصلحة رآها ، وإنما الاعتراض على الفقهاء حيث علموا منه الفتوى والحكم الدائمي فأفتوا بعدم مشروعيتها ، وهذا مما ينافي الكتاب والأحاديث المتقدمة ، فمن يفتي بجوازها اليوم أو أمس لا يعد مخالفا



[1] المائدة 5 : 44 - 47 .

333

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست