نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 331
( 614 ) عن عروة ابن الزبير : إن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك . . . ( 1 ) أقول : يظهر من هذا الحديث أمور : الأول : بطلان القول بعدالة كل الصحابة ، فمنهم عدول ، ومنهم غير عدول ، هذا ابن الزبير الآخذ بزمام السلطة يقول لابن عباس الصحابي حبر الأمة : أعمى الله قلبه ، وأسوأ منه ، أن توعده بالرجم ، هب أن ابن الزبير ثبت عنده بوجه معتبر نسخ جواز المتعة لكن عبد الله لم يثبت عنده نسخه ، فهو يفعل فعلا مشروعا ، فكيف يجوز رجم مثله ، حقا إنه لجلف جاف أي : الغليظ الطبع القليل الفهم والأدب ، كما في شرح النووي . الثاني : إن عبد الله بن عباس يرى جواز المتعة بعد الخلفاء الراشدين حتى في إمارة ابن الزبير ، فالأحاديث الناطقة بأن عليا قال لابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية ، موضوعة ، إذ لو سمع ابن عباس ذلك من علي لم يقل بجوازها جزما ، على أن مذهب علي وأولاده أئمة أهل البيت هو بقاء جواز المتعة جزما ، وعليه الشيعة الإمامية في كل زمان ومكان . وهنا تضارب آخر بين ما نقل عن علي وعن سبرة وسلمة ، فالأول : يقول : نهى عنه النبي يوم خيبر ، والأخيران : يقولان : يوم فتح مكة ! وأراد بعضهم - كالنووي في شرحه على مسلم - أنها
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 188 .
331
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 331