نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 330
( 610 ) عن سبرة : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل . . . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده شئ من هذه النساء يتمتع فليخل سبيلها ( 1 ) . وفي حديث آخر عن الربيع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة . . . فأذن لنا رسول الله في متعة النساء . . فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) . ومنها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، مثل : ( 611 ) عن علي بن أبي طالب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية ( 3 ) . ومنها ما يدل على دوام مشروعيتها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما نهى عنها عمر ، نحو : ( 612 ) عن عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ( 4 ) . وما مر عن عبد الله برقم ( 607 ) ، وما تقدم عليه من حديث جابر . ( 613 ) عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( 5 ) .
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 184 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 185 . ( 3 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 189 - 190 . ( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 183 . ( 5 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 183 .
330
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 330