نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 329
تنسخا إلى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما نهى عنهما عمر رضي الله عنه في خلافته واختلف الصحابة ، فمنهم من عمل بنهي عمر ، ومنهم من عمل بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيل الكتاب ، لكن الفقهاء بعدهم اتفقوا على قول عمر في تحريم متعة النساء دون متعة الحج ، إذ رؤوا فيها أحاديث أخر ، ثم الأحاديث في متعة النساء على أقسام ، منها ما يدل على تشريع متعة النساء ، مثل الأحاديث التالية : ( 607 ) عن قيس : قال سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ( 1 ) . أقول : والحق إنها تدل على دوام مشروعيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى ، ويؤكده قراءة الآية المباركة المحكمة تطبيقا على المورد . ( 608 ) عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء ( 2 ) . وحديث آخر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة . ومنها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد جوازها في فتح مكة : ( 609 ) عن سلمة : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام أوطاس ( 3 ) في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ( 4 ) .
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 182 ، والآية سورة المائدة 5 : 87 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 182 . ( 3 ) عام أوطاس : هو عام فتح مكة ، وأوطاس واد بالطائف ، كما في شرح النووي . ( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 184 .
329
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 329