نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 328
توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عني ، وإن مت فحدث بها إن شئت [1] أنه سلم علي [2] واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال رجل فيها برأيه ما شاء [3] . ( 605 ) عن مسلم القري قال : سألت ابن عباس عن متعة الحج ، فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فقال : هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها ، فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها ، فإذا هي امرأة ضخمة عمياء ، قالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ( 4 ) . يقول مسلم : فأما عبد الرحمن ، ففي حديثه المتعة ، ولم يقل متعة الحج ، وأما ابن جعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم : لا أدري متعة الحج أو متعة النساء ( 5 ) . ( 606 ) عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما ( 6 ) . أقول : يظهر من هذه العبارة أن المتعتين شرعتا في الإسلام ولم
[1] يظهر منه خوف الصحابة من السلطة القائمة في بيان الأحاديث المخالفة لنظرها ، وليته ذكر مطرف جميع أحاديث عمران . [2] يعني أن الملائكة يسلمون عليه ، كما صرح به النووي في شرحه على مسلم . [3] صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 206 - 207 . ( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 224 . ( 5 ) صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 224 . ( 6 ) صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 233 .
328
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 328