responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 326


أقول الاحتياط الديني هو ترك الصوم ثم القضاء خارجه ، عملا بظاهر القرآن الكريم حيث لا قاطع من السنة ، ولا عبرة بالأقوال .
عائشة تقضي صومها في شعبان ( 599 ) عن عائشة : كان علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
أقول : كذب الحديث واضح ، فإن الصوم يمنع عن الجماع نهارا فقط دون الليل ، على أن عائشة لها يوم وليلة من تسعة أو ثمانية أيام ، فأي شغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعها من صيامها .
موقف عمر رضي الله عنه من متعة الحج ومتعة النساء ( 600 ) عن أبي موسى . . . قال صلى الله عليه وسلم : فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل . . . فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر ، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك ، فقلت : أيها الناس من كنا أفتيناه بشئ فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم . . . قال ( عمر ) : إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 2 ) . وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي ( 3 ) .
وقد أصر النبي وأعلن بإحلال الناس ، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما لم يحل من أجل أنه ساق الهدي ، ولكن عمر اجتهد في عدم الإحلال في مقابل نص النبي وتأكيده ، ويقول عمر في وجه اجتهاده : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله


( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 21 . ( 2 ) البقرة 2 : 196 . ( 3 ) صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 200 .

326

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست