نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 305
5 - إن عمر ضرب أبا هريرة ، وضرب المسلم بلا وجه حرام ، فإما أن يكون عمر ارتكب محرما ، وإما أنه يعرف أن أبا هريرة مستحقا للضرب . والثاني أولى عند أهل الخبرة ! وجوب الأمر بالمعروف ( 558 ) أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد . . . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ( 1 ) . أقول : وفي شرح النووي : وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه ، وقيل عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظر الخطبة . . . وقيل أول من فعله معاوية ، وقيل فعله ابن الزبير . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين : لا يكترث بخلافهم . . . ( 2 ) .
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 2 : 21 - 25 . ( 2 ) شرح النووي 2 : 21 و 22 .
305
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 305