responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 567


هو ابن عم أو عمة لأب هي خالة لأم أو بنت عمة هي زوجة أو عم هو خال أو جدله قرابة الأبوين على الصحيح إلا أن يحجب بعضه بعضا فيرث بالحاجب كأخ هو ابن عم ومعتق هو ضامن جريرة والإمام عليه السلام إذا مات عتيقه البحث الرابع في ميراث الزوجين وهو يجمع مع جميع المراتب وليس له حجب حرمان بالكتاب والسنة المتواترة عموما وخصوصا من أنه تعالى أدخلهما على جميع أهل المواريث مع استفاضته عمومها بل الإجماع بل الضرورة تحصيلا ونقلا هداية للزواج النصف مع عدم الولد للزوجة ولو من غيره لظاهر الكتاب وغيره المؤيدين بالاتفاق وللاجماع بل الضرورة مع جميع الوارث ولها الربع كذلك لذلك ومع الولد لهما نصف نصيبهما بالكتاب والسنة والإجماع بل الضرورة ولافرق في الولد بين الواحد والمتعدد والذكر والأنثى والخنثى والممسوح والملفق منها ولا بين الولد وولد الولد وإن نزل اتفاق تحصيلا ونقلا من المفيد والشهيد الثاني بل إجماعا كما عن جماعة فالتأمل من الصدوق في محل ليس في محله ولأبين وحدة الزوجة وتعددها إلا أنها لو تعددت كن شركاء في الربع أو الثمن بالسوية إجماعا فتوى ونصا وفيه الصحيحان مع أنه مقتضى الأصل في الشركة والظاهر منها والباقي لساير الوارث إن كان ولو ضامن جريرته وإلا فعلى الأول يرد الباقي على الزوج بلا خلاف كما قاله بعضهم وهو ظاهر آخر بل إجماعا كما حكاه الشيخان والسيدان والحلي وعن غيرهم وللنصوص الكثيرة وفيها الصحاح وأما على الثاني فلا رد مطلقا ولو في الغيبة للأصل والعمومات وظاهر الآية والنصوص وفيها الصحيح والموثقات مع ترك الاستفصال وشمول أكثرها للحضور والغيبة وتأيدها بها وبالشهرة ورجوع المخالف بالإطلاق وشذوذ روايته تحقيقا وتصريحا من السيد والحلي حتى يؤذن كلامهما بعدم الخلاف مع قبول الرواية التوجيه وإن كان بعيد كالحمل على الهبة أو أنها قريبة له ولا حاجة له لما سمعته ولا وجه للتخصيص لتأيد العموم بالشهرة مع عدم المخصص ولا جاد من قال هو أبعد مما بين المشرق والمغرب فالفاضل للإمام ع مطلقا ولو كان غائبا للأصل والمعتبرة المؤيدة بما مر هداية إنما يتوارث الزوجان بالعقد ولو لم يدخل بها إجماعا تحقيقا ونقلا لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعضها وفيه الصحيح إلا من تزوج في مرضه ومات فيه ولم يدخل بها فإنها لا ترثه ولا مهر لها للصحيحين والموثق بل الصحيح بسند آخر فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر السرائر وصريح الخلاف والتذكرة وكنز الفوايد ولم يذكر كثير منهم خلافا وتردد فيه ثلة وليس في محله لكن رجع أكثرهم ولو ماتت هي فهل لها المهر ويرثها إشكال إلا أن الأظهر ثبوتهما للأصل والعمومات كتابا وسنة وبطلان القياس ومنه يبين الحكم فيما لو تبدل المرض بمرض آخر أو مات بحرق أو غرقا ونحوهما أو شك في استناد الموت إلى أحد المرضين ونحوه فإن ما مر من الأدلة يعمه بخلاف المخصص لعدم شموله له ومثله ما لو عرض المرض في أيام العدة الرجعية وهلك هذا كله لو لم يبرء وإلا فيتوارثان ولو مات في مرض آخر إجماعا للأصل والعمومات ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما مر ويبقى التوارث ما دامت الزوجية باقية لما بعد الطلاق إذا كان عدتها رجعية بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا كذلك للأصل وبقاء علقة الزوجية والنصوص وفيها الصحاح فلو خرجت من العدة أو كان الطلاق باينا فلا إرث إلا إذا طلقها في مرضه ومات فيه فإنها ترثه إلى سنة من حين الطلاق وإن كان باينا ما لم يبرء من مرضه أو تزوج هي قبلها

567

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست