responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 568


إجماعا تحصيلا ونقلا وللأخبار ولو ماتت في السنة لم يرثها بعد العدة نصا وإجماعا تحصيلا ونقلا ولو كان فيها فإن كانت باينة فلا يرثها وإن كانت رجعية ورثها فيها والمطلقة رجعية ترث في العدة ويرثها الزوج فيها للمعتبرة وفيها الصحاح والموثقات فضلا عن الأصل وعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا توارث في الباين بالنص والإجماع كالمطلقة ثلاثا وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمبارأة والمعتدة من وطي الشبهة أو الفسخ ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة توارثا على إشكال إن كان يمكنه الرجوع ولو طلق ذو الأربع إحديهن وتزوج غيرهن بعد العدة أو فيها ثم مات واشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن أو الربع والباقي بين البقية بالسوية للصحيح المروي موثقا أيضا المؤيد بالعمل وهل ينسحب إلى غيره بأن تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث إشكال والأقوى الرجوع إلى القرعة والصلح في الجميع حسن ولو زوج الأب والجد له الصغيرين أو أحدهما توارثا ولو ماتا أو أحدهما قبل البلوغ إجماعا وللعموم كتابا وسنة والصحيحين مع عدم الفاصل والأخيار لهما ولا لأحدهما بعده للأصل وإطلاق الولاية وخصوص النصوص المعتبرة وفيها الصحيح بل في الصبية الإجماع صريحا وظاهرا عن جماعة وهو الظاهر مع تأيد الكل بالشهرة مع أنه لو كان لا ينافيه وكذا لو زوجهما أو أحدهما غيرهما وأمضياه أو أحدهما بعد البلوغ صح وتوارثا ولو لم يمضياه بطل وكذا إن نفى أحدهما وأمضاه الآخر بعده وإمضاء الولي قبل البلوغ كإمضائها بعده ولو بلغ أحدهما وأمضاه ومات ثم بلغ الآخر وأمضاه صح من قبل الأول وعلى الثاني الحلف على أنه ليس للرغبة في الميراث للصحيح المؤيد بعمل الأصحاب كما في المسالك ولا ميراث في النكاح المنقطع للأصل وعدم شمول عمومات الإرث له والنصوص الكثيرة نعم لو شرطا ثبوته لزم سواء كان للطرفين أو طرف واحد لعموم جواز اشتراط مثله مع احتمال العدم في الثاني ضعيفا هداية يرث الزوج من كل ما تركه الزوجة ذا ولد منها أم لا بل ولو لم يدخل بها إذا كان العقد في غير مرض الموت إجماعا تحقيقا ونقلا مستفيضا بل باتفاق المسلمين أو إجماعهم كما في كلام ثلة بل للعمومات كتابا وسنة مع اختصاص المخصصة لها بأنواعها بالزوجة فضلا عن خصوص الصحيح والموثق وأما الزوجة فتحرم من شئ ما إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا بل متواترا وإن كان الإسكافي مخالفا قطعا إلا أنه مسبوق بالإجماع ملحوق به كما صرح جماعة بل عد من متفردات الإمامية لكن يحتمل موافقته كلام جماعة من القدماء وهو صريح الدعائم مع حكايته الإجماع عليه لكن مع ذلك لا ريب فيه للنصوص المتكثرة بل المتواترة ولو معنى المؤيدة بالإجماعات المنقولة والشهرة التامة من دون فرق فيها بين ذات الولد منه وغيرهما لعموم الأخبار وتعليلاتها مع الكثرة والتأيد بالعمل والإجماع كما في السرائر وعدم المخصص إلا فتوى ابن أذينة والشهرة وليسا بحجة وهو العقاد نصا متظافرا صريحا أو ظاهرا وإجماعا تحقيقا ونقلا من غير واحد بل مطلق الأرض بياضا أو مشغولة بشئ كشجر أو زرع أو بناء إجماعا كما هو ظاهر زرارة والخلاف والسرائر فضلا عن الأصل وإطلاق الأخبار الكثيرة مع اعتبار كثير منها بل صحته وإن كان في سند بعضها إبراهيم بن هاشم فإنه ثقة وله شواهد وقد حققناها في الشوارع مع أن الحسن حجة كالصحيح ولا سيما مع تأيدها بالشهرة المحققة والمنقولة عن كثير كما هنا فيكون نوع تثبت فيه يصير حجة لو لم يكن حجة كالضعيف منها ولا ينافيها اشتمال بعضها على ما لا نقول به لكونه كالعام المخصص ولا سيما مع احتماله نقول به كالحبوة ونحوها وإن كان بعيدا كالوصية والوقف

568

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست