نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 566
والخؤلة والخالات وأولادهم مراتب أقر بها لمن يكون للميت وأولادهم وإن نزلوا مرتبين ثم لمن يكون للأب والأم وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون للجد والجدة وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون الأب والجد وأمه والجدة وأمها وأولادهم وإن نزلوا كذلك ثم لمن يكون لجد الجد وأمه ولجد الجدة وأمه كذلك وهكذا الآن كل مرتبة وإن سفلوا أقرب من المتأخرة بدرجة فيقومون مقام من يتقربون به لتقدمها على المتأخرة بدرجة والأقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بأزيد من سبب والأقرب بسبب ولذا يقوم أولاد كل مرتبه مقام آبائهم وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا أو أكثر وكذا أولاد كل بطن أولى من أولاد البطن المتأخر فيقدم المقدم على المؤخر مطلقا ويأخذ نصيبه فأين العم مطلقا أولى من عم الأب وابن عم الأب مطلقا أولى من عم الجد وابن عم الجد أولى من عم أب الجد وهكذا أو كذلك الخؤلة كل ذلك لعموم الكتاب والسنة وخصوص بعض النصوص فضلا عن حكاية الوفاق عن جماعة ولو دخل مع كل منهم أو من أولادهم أحد الزوجين فحكمة معهم حكم آبائهم وأمهاتهم فيأخذ أعلى نصيبه ولمن يتقرب بالأم نصيبه والباقي لمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب ويقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن أحد الزوجين بنحو ما مر هداية أولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند عدمهم ومن في درجتهم جميعا مرتين لعموم الكتاب والسنة فيأخذ ولد العم وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال والخالة الثلث وإن كان فكر أو لا يتقدم بعيد وإن كان ذا سببين أو أزيد على القريب وإن كان ذا سبب بل القريب وإن كان ذا سبب يمنع البعيد وإن كثر سببه سواء كان في صنفه أو في غيره كابن العم من الأب أو الأم إذا كان زوجا مع بني الخال أو بني العم وكل يأخذ نصيب من يتقرب به ويقتسمونه كما كان يقتسم أصولهم والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه فابن العم أو العمة أولى من ابن ابن الخال والخالة وابن الخال والخالة أولى من ابن ابن العم أو العمة والعم والخال والعمة والخالة أولى من الجميع إلا فيما مر من تقديم ابن العم للأبوين على العم من الأب ولو اجتمع أولاد العمومة أو الخؤلة المتفرقين كان لأولاده للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ولأولاده للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر إلا أن للأول مع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى وللثاني التساوي وسقط المتقرب بالأب ولو اجتمع أولادهما معا فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأزيد ولأولاد العم الباقي ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة إلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة بالسوية وثلثه لأولاده المتعددين لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ويأتي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو الأب كذلك وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى وثلثهما لأولاد المتعدين منهم لكل نصيب من يتقرب به للذكر والأنثى سواء والباقي لأولاد العم أو العمة للذكر مثل الأنثى وثلثاهما لأولاد المتعدد منهم لكل نصيب من يتقرب به للذكر والأنثى سواء والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب للذكر ضعف الأنثى ولو كان معهم أحد الزوجين أخذ أعلى نصيبه ولبني الأخوال الثلث ولبني عموم الباقي كما أنه لو دخل على الأعمام والأخوال كان له نصيبه الأعلى ولمن يتقرب منهم بالأم ما مر والباقي لقرابة الأبوين أو الأب هداية لو اجتمع للوارث أزيد من موجب سببا كان أو نسبا أو هما ورث به لعموم المقتضي وعدم المانع كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو زوج
566
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 566