نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 565
ويقوم المتقرب بالأب مطلقا مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه إجماعا كما في السرائر ولنفي الخلاف عن جماعة مع تأيدهما بالشهرة فبان حكم المتفرقين ولو اجتمع معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال كما مر فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال من الأم سدس الأصل على ما يظهر من كلام الأصحاب كما قاله الشهيدان لا الباقي ولا الثلث والباقي للخال من الأبوين ولا رد إذ لا فرض هداية إذا اجتمع عم وخال فللأول الثلثان وللثاني الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا ظاهرا في كلام بعض الأجلة وصريحا في الناصرية ويحتمله السرائر وكذا العمة والخالة لعدم الفاضل فضلا عن النصوص في المقامين وفيها أيضا أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا فارق بينهما وبين العم والخال وفيها الصحيح والصحيح والموثق وغيرها فليس للخال أو الخالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد ولا للعم أو العمة النصف وللخال أو الخالة السد ولا رد الباقي عليهما بحسب سهامهما إذا ما مر حجة عليهم مع تأيد الكل بالعمل وعدم صحة الرد لعدم الفرض ولا جاد من قال وهو نادر وكذا إذا اجتمع الأعمام والعمات والأخوال والخالات من غير فرق بين الاثنين وأزيد فللأولين الثلثان وللآخرين الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا للرضوي والنصوص المتقدمة الدالة عليه مع الوحدة ولا فارق وما مر مما دل على أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا فارق أيضا وإن الأول بمنزلة الأخ والثاني بمنزلة الأخت للأبوين وفيه نظر نعم نسب ذلك بعض الأجلة إلى ظاهر الأصحاب ويقتسم الأولون بالسوية مع عدم الاختلاف ومعه بالتفاضل إن كانوا للأبوين أو الأب للعمومات المؤيدة بالعمل وبالسوية أن كانوا لأم كالآخرين فإنهم يقتسمون بالسوية مطلقا لما مر مرارا فيهما هذا كله لو كانوا من نوع واحد وأما كانوا متفرقين فللأخوال الثلث وللثلث منهم بالأم مع التعدد ثلث الثلث ومع الوحدة السدس منه والباقي من السدس أو الثلث للأخوال من الأبوين ولو مع لوحدة وبالسوية مع التعدد وسقط الخؤلة من الأب إلا مع عدم الخؤلة من الأبوين للعموم بل الخصوص بل الاتفاق كما في ظاهر شرح المفاتيح والثلثان للعم اتحد أم تعدد سدسهما للمتقرب منهم بالأم مع الوحدة وثلثهما مع التعدد بالتسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة والباقي للأعمام والعمات المتقربين بالأبوين ولو مع الوحدة وبالتفاضل مع التعدد و الاختلاف وسقط المتقرب منهم بالأب إلا مع عدمهم للعموم بل الاتفاق كما في شرح المفاتيح وظاهر الخراساني الاتفاق في الجميع وفيه الكفاية ولو اجتمع المتقرب بالأبوين من الأعمام أو الأخوال مع المتقرب بالأب من الآخر لم يحجب الأول الثاني للأصل والشك في شمول ما دل على الحجب له لأن أحدهما في حكم الأب والآخر في حكم الأم فلا اشتراك حتى يأتي الأولوية ولو شكا إلا أن يقرهم بمنزلة الأبوين وهما صنف واحد اتفاقا فيعم وفساده ظاهر وأما تقديم كل قريب على بعيد فلعموم الكتاب ونحوه فلا إشكال ولو دخل مع العم والخال أو أريد أحد الزوجين فله أعلى النصيبين ولمن تقرب منهم بالأم الثلث لأنه بمنزلة الأم كما كما في الصحيح والموثق وما بقي فللعم وكذلك لو دخل مع العمة والخالة أو أزيد ولو كان مع العمومة المتفرقين فله أعلى نصيبه وللمتقرب بالأم السدس مع الوحدة والثلث لامعها وللمتقرب بالأبوين أو الأب الباقي ولو دخل أحدهما مع الخؤلة المتفرقين فله أعلي نصيبه وللخال من الأم سدس الأصل إن كان واحد أو ثلثه إن كان أكثر لا سدس الباقي ولا سدس الثلث ولو دخل أحدهما مع الخؤلة والعمومة المفرقين فله أعلى نصيبه وللخؤولة الثلث وللعمومة الباقي والقسمة بينهما كما مر ثم للعمومة والعمات
565
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 565