نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 564
والجدة للأم بل اختص بابن الأخ والجدة فللعم المنفرد والمال وكذا ما لو زاد وكذا العمة والعمتان والعمات إجماعا ولعموم الكتاب والسنة والمتعدد منهم مع التساوي في الذكورة والأنوثة يقتسمون بالسوية إن كانوا لأب أو لأم أو لهما وفيه نفي الخلاف بل الإجماع ولو اجتمع الذكور والإناث فإن كانوا من الأبوين أو الأب فللذكر ضعف الأنثى بلا خلاف ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا وللاجماع كما في الغنية والنص فضلا على مرض العمومات وإن كانوا فبالسوية للأصل في الشركة والظاهر منها ونفي الخلاف عن جملة منهم الخراساني ونحوه الكلالة وإطلاق الرواية بخلافه كالإجماع عن الغنية لا اعتداد به لضعف الأول وكون الثاني سهوا ثم للأخير إذا اجتمع مع أحد الأولين السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى على المشهور بل كاد يكون إجماعا أو إجماع وللمتعدد الثلث وبالسوية ولا يدخل عليهم النقص ولغيره الثلثان أو الباقي لو زاد أو نقص بالتفاضل ولا فرق بين الواحد والأكثر ولو اجتمع الثلث سقط المتقرب بالأب ولو مع التعدد بالمتقرب بالأبوين خاصة ولو بواحد أنثى مع التساوي في الدرجة لفحوى الكلالة بل الصحيح وعدم الفاصل بل الإجماع كما في الغنية وهو ظاهر السرائر وللمتقرب بالأبوين الثلثان أو الباقي واحدا كان أو أكثر وللمتقرب بالأم ما مر ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه في البقية بل مطلقا فللذكر منهم ضعف الأنثى ولا ردها إذ لا فرض فلا يأتي هنا خلاف ما هناك ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى والباقي يقسم على الباقي من كلالة الأبوين أو الأب ولا يرث الأبعد ولو بدرجة وذا سببين وورث بالفرض والقرابة معا مع الأقرب ولو كان ذا سبب بل مطلقا للأصول والعمومات كتابا وسنة إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب فابن العم أولى إجماعا تحقيقا ونقلا متواترا وللأخبار ومنها الرضوي مع تأيدها بالعمل وقد عدت مستفيضة وهو محتمل بل الصحيح كما قاله الصدوق ولا يتعدى الحكم إلى غيره لذلك واحتمال الخصوصية فلو تغير تغير كما لو تعدد أحدهما أو كلاهما أو جمع معهما خال أو خالة أو عم للأم أو أحد الزوجين أو تغير أحدهما أو كلاهما بالأنوثة أو الهبوط أو الارتفاع إلى غير ذلك فالأظهر في الجميع العمل بالعمومات ولو بحرمان ابن العم خاصة اقتصارا فيما خالف الأصول والعمومات على محل الوفاق وما مر من المخصص وأن يحل شئ منها من وجه لكن لا يتم هداية للخال أو الخالة المال إذا انفرد سواء كان أخا أو أختا لأم الميت للأبوين أو لأحدهما وكذا لو تعدد إجماعا ويقتسمونه بالسوية مطلقا لو كانوا من نوع واحد كما لو كانوا لأب أو لأم أو لهما بلا خلاف وظاهر الكفاية الاتفاق بل وإن تفرقوا واختلفوا بالذكورة والأنوثة وفي الناصرية الإجماع في الخال والخالة ولا فارق وللأصل في الشركة والظاهر منها والرضوي ومرسل الطبرسي مع تأيد الجميع بالعمل حتى عدم خلافه نادرا فيخص بها عمومات التفاضل فلا يختلفون به ولو كانوا لأب وأم أو لأب إلا أن الاحتياط فيه حسن خروجا عن الخلاف والخال أو الخالة اوهما من قبل الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد وفيه نفي الخلاف عن جماعه وفيه الكفاية ولا يمنع المتقرب بالأم بدله السدس إن كان واحدا مطلقا والثلث إن كان أكثر وهما موضع وفاق كما في المسالك وأيضا فيهما نفي الخلاف عن جماعة فيهما الغنية ويقتسمونه بالسوية والثلثان أو الباقي زاد عليهما أو نقص للمتقرب بالأبوين واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو هما بالسوية إجماعا في الجميع كما هو ظاهر الغنية بل الخلاف في الأكثر مع عدم الفارق
564
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 564