responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 563


معهما لعموم المعتبرة الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به مع عدم الفاصل ولو في الجملة مع عموم ما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد كتابا وسنة من صنف واحد فضلا عن الأصل ويقاسمون الأجداد والجدات كآبائهم وأمهاتهم لما مر بل للنصوص بالخصوص وفيها الصحاح والصحيح والموثق ولو في الحملة مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا بل الإجماع كما في كلام ثلة فخلاف الفضل لا يؤبه به فلا يرث أحد من أولاد الإخوة معهم وإن كثرت الوصلة فإنها إنما تنفع مع التساوي فلو انفرد أولاد الأخ أو الأخت للأم فالمال بينهم بالسوية سدسه فرضا والباقي ودا وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة وإن كان واحدا فله الجميع فرضا وردا ذكرا كان أو أنثى ولو تعدد من يقربوا به من الإخوة والأخوات للأم والأبوين أو الأب فلكل فريق من الأولاد نصيب من يتقربون به من الثلث في الأول والثلثين أو الباقي لو دخل النقص بأحد الزوجين في الأخير ويقتسمون بالتسوية مطلقا إلا في الأخير مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة فللذكر ضعف الأنثى ولولا الاجتماع لاختص الباقي بالمنفرد ردا وإن كانوا أولاد أخت للأبوين أو الأب فلهم النصف فرضا والباقي ردا لولا غيرهم وإلا فكما سبق وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك فالثلثان لهم فرضا والباقي ردا كذلك ويقتسمون للذكر ضعف الأنثى وإن كانوا أولاد أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات أو متفرقين منهم للأم ذكر أو أنثى أو مختلفا مع أولاد الأخت وإن انحصرت في واحد أنثى للأبوين أو الأب كذلك فللأولين السدس وإن كان أحدهما واحد أو الآخر مائة والباقي الثلث بالسوية للاطلاق ويرد الباقي على الأخير على الأشهر الأقوى ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلث سقط أولاد من يتقرب بالأب ولا يرثون شيئا مع من يتقرب بالأبوين ويقومون مقامهم مع فقدهم في جميع ما مر حتى في الرد ولو في واحد أنثى وللتقرب بالأم السدس مع الوحدة وإن كان أنثى والثلث مع التعدد مطلقا وللمتقرب بالأبوين الباقي ولو اجتمعوا مع الأجداد حتى مع الثمانية منهم فكآبائهم من أي قبيل وفريق كانوا بلا فرق فلا يمنعون بهم مطلقا وإن قربوا أو بعدوا فلا فرق بين مخالفتهما أبوة وأمومة وموافقتهما فلو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أخت لهما ومثلهم للأم وجدا وجدة للأب ومثلهما للأم فلكلالة الأم مع الجدين لها الثلث يقتسمون أرباعا والأولاد يقتسمون بالسوية والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل فثلثاه للجد من الأب وأولاد الأخ من الأبوين أيضا فا ؟ ؟ ؟ بينهم وبينه بالتفاضل وثلثه للجدة وأولاد الأخت لها أنصافا بينها وبينهم كذلك ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجد في النسبة أو مخالفا فلو كان ابن أخ لأم مع جد لأب فللأول السدس فريضة أبيه وللثاني الباقي ولو انعكس فكان الجد للأم وابن الأخ للأب فللأول الثلث على الأقوى وللثاني الباقي فينزل الأولاد من أي جهة منزلة من يتقربون به فيقسم عليهم حصة كما يقسم عليه لو كان وكذلك الجد ولا يدخل معهم الأعمام والأخوال ولا أولادهم ولو دخل في فرض منها أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ودخل النقص على المتقرب بالأب أو الأبوين كما كان يدخل على آبائهم دون المتقرب بالأم البحث الثالث في ميراث الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم وإن نزلوا هداية إنما يرث هؤلاء بالقرابة إجماعا وللكتاب والسنة عند فقد جميع من تقدم لقربهم بالإضافة إليهم فالجميع كخصوص بعض النصوص حجة على المخالف مع شذوذه فلا يشترك العم وابن الأخ ولا العمة والخالة وأم الأب ولا الخال

563

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست