نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 562
وإخوة لها أو أخ أو أخت أو هما لا غير فالثلث لهم بالسوية بلا خلاف لما مرو الثلثان يردان عليهم إجماعا ولو اجتمع جد أو جدة أو هما للأب مع كلالته كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فيقتسمون للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل إجماعا كما في الخلاف فضلا عن الأخبار ولو في الجملة ولا فارق ولو اجتمع جدا وجدة اوهما للأم مع كلالة الأب أو الأبوين فإن كان الكلالة ممن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر واحدا أو أكثر أو الذكر والأنثى فالثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف وبالتسوية بدونه وإن كانت ممن له فريضة كالأنثى واحدة أو أكثر فعلى الأول فللجد أو الجدة أو هما الثلث وللأخت النصف فبقي السدس فيرد عليها على الأشهر الأظهر لكونها من الذين يزادون وينقصون من غير اختصاص بالكل أو البعض بل هو عام ولو مع الأجداد وعلى الثاني فللجد أو الجدة أو هما الثلث نصيب من يتقربان به والثلثان للأختين فصاعد لكونهما فريضتهن ولو اجتمع جدا وجدة أو هما للأم مع الكلالتين فللجد أو الجدة اوهما مع الكلالة الأم الثلث بالتسوية ولكلالة الأبوين أو الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جد أو جدة أو هما من الأب مع أخ أو أخت أو هما من الأم فللأخ أو الأخت السدس ولهما الثلث بالتسوية والباقي للأجداد للذكر ضعف الأنثى للعموم ولا فرق بين الواحد والأكثر بل ولو كان واحدا أنثى على الأقوى للعموم ولو اجتمع جدا وجدة أو هما للأب مع الكلالتين فلكلالة الأم السدس مع الوحدة والثلث بدونها بالسوية ولكلالة الأبوين أو الأب مع الجد أو الجدة أو هما الثلثان أو الباقي للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع جدا وجدة اوهما للأب والأم معا مع كلالة الأم فللجد أو الجدة اوهما للأب الثلثان وللأم وكلالتها الثلث ولو اجتمع أجداد للأب مع إخوة إخوة منه أو من الأبوين وأجداد للأم فللأجداد لها أو لأحدها الثلث بالتسوية وللباقي الثلثان بالتفاوت ولو اجتمع الإخوة المتفرقين مع الجدات كذلك فللإخوة والأجداد من الأم الثلث بالسوية والباقي للإخوة والأخوات من الأبوين والأجداد والجدات للأب للذكر ضعف الأنثى وسقت الإخوة والأخوات من الأب وتقوم مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع ولو دخل أحد الزوجين مع الجد بنوعيه والكلالتين فله نصيبه الأعلى والكلالة الأم وجدها لوجدتها أو هما الثلث بالسوية والباقي لكلالة الأبوين أو الأب والجد له للذكر ضعف الأنثى ومع العدم فالجميع للأول ومع عدمه فللثاني وعلى هذا قس ما يرد عليك والجد الأعلى لا يقاسم الإخوة ومع وجود الأدنى بلا خلاف ولو فقد الأدنى ورث الأعلى معهم ولا يرث الجد الأعلى من الأم مع وجد الأدنى من الأب ولا العكس ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب أو أبوين كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد للأب للذكر ضعف الأنثى ولو دخل معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والثلث للأجداد الأربعة من أبوي الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة والأخ هداية أولاد الأخ والأخت فصاعدا بالإجماع والانفراد من أي فريق كانوا وإن نزلوا يقومون مقام من يتقربون به من آبائهم وأمهاتهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم من الكلالة مرتبين الأقرب فالأقرب وإن كان أنثى فلا يرث إلا تعد مع الأقرب مطلقا ولو كان أحدهما من الأبوين والآخر من الأم ويرثون نصيبهم ويسقطون حيث يسقطون ولا يجامعون
562
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 562