responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 561


إناثا أو مختلفين بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل فيه نفي الخلاف بين الأمة فضلا عن الكتاب والسنة وللثاني الكل قرابة كالثالث لو كان أخا ولو تعدد فكذلك وشاركوا بالسوية ولو كان أختان لنصف بالفرض والباقي بالقرابة ولو كان أكثر فالثلثان فرضا والباقي قرابة ولو اجتمع الإخوة والأخوات من أحدهما فلا فرض والمال بينهم للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا فضلا عن الأخبار ولا يمنع كلالة الأب ولا كلالة الأبوين مطلقا ذكرا وأنثى أو ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر كلالة الأم مطلقا إجماعا وللعمومات كتابا وسنة والنصوص فلهم ما كان لهم بالفرض والقرابة في حال الانفراد ويمنع كلاله الأبوين كذلك كلالة الأب فرضا وقرابة سواء كانت مع كلاله الأم أم وحدها انفرادا أم اجتماعا بلا خلاف بل إجماعا تحقيقا ونقلا قريبا من التواتر وللأخبار كالنبوي والعلوي أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات والصحيح والرضوي والمرسل مع التأيد بالعمل ومع فقدهم يقومون مقامهم مطلقا و قسمتهم قسمتهم ولو اجتمع المتفرقون منهم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس ذكرا كانت أو أنثى ومع التعدد كذلك أو بالاختلاف الثلث والباقي لكلالة الأبوين فإن كانت أخا أو أكثر فله الباقي وإن كانوا مختلفين فكذلك إلا أن للذكر ضعف الأنثى وإن كانت أختا فلها النصف فرضا والباقي قرابة وإن كانت أختين فصاعدا فلهن الثلثان فرضا والباقي قرابة كل ذلك بالكتاب والسنة وسقط كلالة الأب بالنصوص وإن دخل أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى بالكتاب و السنة ودخل النقص على المتقرب بالأبوين أو الأب للنصوص ولو اجتمع كلالة الأبوين مع واحد من كلالة الأم ذكرا أو أنثى لو أكثر رد الباقي على المتقرب بالأبوين خاصة على المشهور المنصور للمعتبرة منطوقا وفحوى وفيها الصحيح فضلا عن الإجماع في السراير بل عن جماعة بل عن أكثر علمائنا فلا إشكال مع أنهم الذين يزدادون وينقصون ولو زادوا كان بين كلالة الأب وكلالة الأم رد على الأول خاصة في أظهر القولين وأشهرهما للإجماع كما في الكافي وعن ظاهر زرارة والموثق والمرسل المؤيدة جميعا بالشهرة وما مر من قضية الزود والنقص وفيه شئ يدفع ويمنع الأخوة من يتقرب بهم من أولادهم حتى ابن الأخ من الأبوين لا يقدم على الأخ من الأم في الزايد على السدس لما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد كتابا وسنة وخصوص الرضوي مع تأيد الجميع بالعمل القريب من الإجماع وكذا تمنع أولاد الأجداد مطلقا من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم لما قر بل الإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص دون الجد والجدة مطلقا للأخبار هداية إذا أجتمع الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وإن نزلوا لا يمنع أحدهما الآخر فيجامع الجد الأعلى مع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا مع الجد القريب وإن أمكن أن يقر الأخ أقرب من الجد الأعلى والجد القريب أقرب من أولاد الأخوة للإجماع فيهما مع العموم إطلاقا ويترك الاستفصال المؤيد به ولو نوقش فيه فلا إشكال فمتشاركان مطلقا ثم الجد والجدة من الأب كالأخ والأخت منه أو من الأبوين والجد والجدة من الأم كالأخ والأخت منها للنصوص المتظافرة والصريحة والظاهرة المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح فضلا عن الإجماع ولو في الجملة ومنه ما عن ظاهر زرارة ولا فاضل ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى فللأخ والجد للأب المال بينهما نصفان وللأخوة والأجداد للأم الثلث بالسوية وللأب منهما الثلثان للذكر ضعف الأنثى فلو اجتمع جد أو جدة أو هما من الأم

561

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست