نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 560
مع عدم الخلاف البحث الثاني في ميراث الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وأن نزلوا وقد يعبر عن الإخوة بالكلالة هداية للجد أو الجدة المنفرد المال قرابة لأب كان أو لأم بلا خلاف بل إجماعا وللعمومات كتابا وسنة فضلا عن الصحيح وغيره ومنه الرضوي ولا فارق بين الداني والعالي ولا يحجبهم من الإرث سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا للأقربية والأخبار المؤيدة بالعمل ولو اجتمعا فإن كانا لأب وأم أو لأب فالمال لهما إجماعا بقسميه وللكتاب والسنة وللذكر ضعف الأنثى للعموم التعليل مع الإطلاق في الكتاب على تفضيل الرجال على النساء المتمم كونه بالتضعيف بعدم الخلاف والخبر المعتبر المؤيد بالعمل وفي السنة في أخبار كثيرة فيها الصحيح وغيره على أن للرجل ضعف ما للمرأة فلا يخص بالأولاد والإخوة بل يعم إلا ما خرج بالدليل كالمتقرب بالأم وللموثق لا المقطوع والرضوي والمرسل مع تأيد الكل بالعمل وإن كانا لأم فكذلك وتساويا للأصل والاشتراك وفقد المرجح والتساوي في الاستحقاق والرضوي والمرسل المؤيدة بعدم الخلاف تحصيلا ونقلا على أن كلا منهما حجة برأسه ولو دخل زوج أو زوجة له نصيبه إلا على ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث واحد كان أو أكثر وللمتقرب بالأب كذلك الباقي للأولاد كما في الخلاف وعموم ما دل على أن لكل قريب نصيب من يتقرب به والسدس ليس فريضة الأم إلا في صورة خاصة ليس منها وللموثق والرضوي المرسل مع تأيدها بالعمل وضعف الأقوال الأخر وندرتها وكيفية القسمة كالسابق لعموم ما مر ولو دخل زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ولو اجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين كان له نصيب الجدين للعموم ويرث معه المتفرد بأحد القرابتين ولا سيما المتقرب بالأم مع وحدة الدرجة ولا يمنعه ككلالة الأبوين كلالة الأب للعموم وانتفاء ما فيها والجد أو الجدة لأب كان أو لأم أو هما يمنع إلا على منهما أو من أحدهما بل كل قريب منهم يمنع البعيد فيمنع الجد للأم أبا الجد للأب وأمه بالعكس وكذا الأنثى وهكذا العموم منع الأقرب الابعد كتابا وسنة والموثق مع عدم الفاصل بل وعدم الخلاف بقسميه ويمنع أولادهم مطلقا وأولاد آبائهم وأجدادهم كذلك فلا يجتمعون مع الأعمام والأخوال والعمات والخالات مطلقا ولا أولادهم كذلك ولا يمنع أحد منهم ولا أكثر الإخوة والأخوات ولا أولادهم وإن نزلوا إجماعا وتحصيلا ونقلا وللنصوص المتظافرة ولو دخل معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأب والأجداد ترتقي بالضعف ففي الثانية ثمانية فتنقسم عند المشهور من مائة وثمانية بأن تضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة فلأجداد الأربعة للأم الثلث ولأجداد الأب الثلثان بلا خلاف ظاهر بل هو المنقول صريحا وفيه الكفاية فضلا عن المرسل لكنهم أخلفوا في التقسيم فالمشهور في الأول المساواة فيكون أرباعا وفي الثاني ثلثاه لجدي الأب للذكر ضعف الأنثى وثلثه لجدي الأم كذلك وفيهم من حكم بتعين العمل به مع عدم وضوح المستند لو لم يكن بدو لا يمكن الاحتياط وفيه نظر ظاهر نعم للأول ما دل على التساوي فيه بما مر وللثاني عموم تفضيل الرجال على النساء مع التأيد بالشهرة فيهما ولو كان معهم أحد الزوجين دخل النقص على أجداد الأب ثم مدار إرثهم كأمثالهم على صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي فيرفعه يرتفع الإرث إجماعا وبثبوته يثبت كذلك هدايه للأخ المنفرد أو الأخت المال كله لأم كان أو لأب أو لهما إلا أن للأول السدس فرضا والباقي قرابة وإن كان أكثر فلهم الثلث فرضنا بالسوية والباقي قرابة كذلك ذكورا كانوا أو
560
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 560