نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 559
ومقطوع اليدين من السيف والخاتم ومن لا يوافق الثياب له لم يمنع منه للاطلاقات وكذا ما لا يليق بحاله وأما ما لا يليق بحال الميت وإن اتخذه لنفسه فالرجوع في الانتساب إلى العرف ففيما تحقق تحققت وفيما لا فلا كالشك ولو تلفت كلا أو جلا أو قلا قبل القبض فإن كان من تفريط أو امتناع تسليم إليه من غيره بدون عذر شرعي غرم وإلا فالتالف من المحبو هداية لا يرث الجد ولا الجدة شيئا مع الأبوين ولا أحدهما ولا من هو في طبقتهما على المشهور المتفق عليه في إعصار بل الآن هو إجماع وبه نبه بعض الأجلة وفي الناصرية إجماع الأمة على أن الأجداد لا ترث مع الأبوين وإجماع الطائفة على أن الجد لا يرث مع الولد ولا ولد الولد وقريب منهما ما من السيوري وفيه الغنية فضلا عن الأصل بل الأصول وإطلاق الكتاب لعدم دخول الأجداد في الآباء لا لغة ولا عرفا بل عمومه الدال على أن الأقرب يمنع الأبعد وبه أخبار عديدة وما دل على أن الله سبحانه لم يفرض للجد مع الأبوين شيئا وعلى أنهما لا يجامعان مع الأبوين في الإرث وعلى أنه لا يجتمع أحد مع الأبوين والأولاد في الميراث إلا الزوجان وعلى أن الأخوة والأجداد في مرتبة واحدة فكما لا يجامعهما الإخوة فكذا الأجداد والنصوص الخاصة وفيها الصحيح والصحيح والقوي نعم يستحب لكل من الأبوين أن يطعم أبويه السدس من ميراثه لا لآية فارزقوهم لما فيه من مفاسد لا تحصى بل للمعتبرة وغيرها الظاهرة في عدم كونه ميراثا وفيها الصحاح مع حسن التأسي في مثله والإجماع تحقيقا ونقلا من جمع ولو في الجملة ولا فرق بين الاجتماع والافتراق مطلقا للنص مع عدم الفاصل تحقيقا ونقلا وبه يرد التفرقة بين الأب والأم بزيادة استحباب الطعمة عليها لأبويها دونه والتفرقة بين أجداد الأب والأم لثبوت الحكم لجدة الأم بالنصوص ولا فارق وإنما يكون بينهم مع الاجتماع بالسوية بلا خلاف وللاجماع كما هو ظاهر كشف وتساويهم في الاستحقاق وعدم المرجح فلا يجوز لهم الأخذ من أصل التركة قبل القسمة ولا بدون إذنهما أو إعطائهما بعدها للأصل والعمومات والإجماع على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ولا يستحب لأحدهما أن يطعم أبوي الآخر ولا أحدهما للأصول والعمومات المؤيدتين بعدم ظهور الخلاف وظاهر الكشف الإجماع في الأول وإنما يستحب سدس الأصل لا النصيب للاطلاقات المؤيدة بالشهرة فإنه المتبادر من ما دونه بل فهمه منها الغاز وتعمية لكن من النصيب لعدم الخلاف تحقيقا ونقلا ولا أقل منه ولا أكثر لتلك مع عدم ظهور الخلاف إلا ما رد بشرط زيادة نصيب كل منهما عن السدس بلا خلاف تحقيقا ونقلا ولو بما دونه لا بمقداره أو أزيد للأخبار الفعلية مع التسامح وفيه الشهرة في كلام جماعة فلولاها لم يستحب للأصل والعمومات المؤيدين بالعمل على أنه المفهوم من الطعمة وفيه شئ فلو نقص نصيبهما أو نصيب أحدهما عنها سقطت مطلقا أو في حقه دون الآخر كما لو كان معهما ابن أو أزيد مع بنت أو بنات أو بدونها فلا طعمة عليهما ولو كان معهما زوج فلا طعمة على الأب خاصة ولو كانت الأم محجوبة بالإخوة للأب أو الأب والأم ولا ولد مطلقا أو كان أنثى لم تكن عليها خاصة ويستحب الاطعام على الجد القريب دون البعيد مطلقا وفاقا للأصل بل الأصول وعدم شمول الأخبار له فلولاه لم يكن طعمة ومما مر يبين استحبابها لهما أو لأحدهما مع الولد أو ولد الولد مع الشرط فثبت الطعمة للجميع أو البعض فيما لو كانا هما أو أحدهما مع البنت أو أحدهما مع البنات وفيما كان الولد أو ولد الولد ممنوعا من الإرث وجهان والأوجه العدم ولا يستحب للولد ولا لولد الولد الاطعام للأصل بل الأصول
559
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 559